responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 689

من غير فرق بين اعتبار التضيّق فيه و عدمه (1).

[من جدّد الوضوء و صلّى ثمّ ذكر أنّه أخلّ بعضو]:

(و من جدّد) أي فَعل (وضوءه) الواجب أو المندوب مرّة أو مرّات (بنيّة الندب) (2) (ثمّ صلّى) بعده (و ذكر أنّه أخلّ بعضو) مثلًا (من إحدى الطهارتين) أو الطهارات (فإن اقتصرنا) في الواجب بالنسبة إلى نيّة الوضوء (على نيّة القربة) و لم نوجب غيرها من الوجه و الرفع أو الاستباحة (فالطهارة و الصلاة صحيحتان) (3).

(و إن أوجبنا نيّة الاستباحة أعادهما) (4).


(1) و ربّما ظهر من العلّامة في القواعد عدم صحّته [التيمّم] قبل الغسل [أي غسل المخرجين] على الأوّل [1]، لاستلزام وقوعه قبله سعة وقت زائد على الصلاة و التيمّم. و هو- مع كونه ليس خلافاً في المسألة عند التحقيق؛ لمساواته مع غيره من النجاسات حينئذٍ- فيه: أوّلًا: أنّ الظاهر إرادة الضيّق عرفاً، فلا ينافيه نحو زمان الغسل. و ثانياً: فلأنّه من مقدّمات الصلاة كالتستّر و نحوه، فلا يقدح سعة الزمان بالنسبة إليه، فتأمّل جيّداً.

(2) لمكان مشروعية التجديد إجماعاً و سُنّة كادت تكون متواترة.

(3) من غير إشكال يعرف عندهم فيه، بل في كلام بعضهم القطع به [2].

(4) كما في المنتهى و التذكرة، بل عن سائر كتبه [3]، و اختاره المحقّق الثاني 4 و غيره من متأخّري المتأخّرين. و كأنّ وجهه [وجوب الإعادة] بالنسبة للطهارة عدم اليقين بحصولها، فيكون من قبيل من تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة؛ لاحتمال وقوع الخلل في الاولى، و الثانية لا تجدي؛ لعدم اشتمالها على نيّة الاستباحة مع القول باشتراطها. و [كأنّ وجه وجوب الإعادة] للصلاة عدم اليقين بالبراءة؛ لما عرفت [أي للشكّ في الطهارة]. خلافاً للشيخ في المبسوط، و ابن سعيد في الجامع [5]، كما عن القاضي و ابن حمزة، فلم يوجبوا الإعادة مع قولهم بوجوب نيّة الرفع و الاستباحة [6] على ما قيل [7]. و استجوده المصنّف في المعتبر إن نوى بالثانية [الوضوء التجديدي] الصلاة، أي الإتيان بها على الوجه الأكمل 8. بل ربّما ظهر من الشهيد في الدروس [9] اختياره [عدم وجوب الإعادة] من غير تقييد. لكن تعجّب العلّامة من ذلك [10] [اختيار عدم وجوب الإعادة مع القول باشتراط نيّة الاستباحة]. و يمكن رفع العجب [بما يلي]: 1- بالتزام الشرطية المذكورة [أي اشتراط نيّة الاستباحة] فيما لم يجزم المكلّف بحصولها، و إلّا فلا معنى للتكليف بها. 2- أو لخصوصية في التجديد؛ لكون المفهوم من 2/ 370/ 662

الأدلّة أنّ مشروعيّته [التجديد] لتدارك الفائت، كما ادّعاه في الذكرى ناسباً له إلى الأصحاب و الأخبار [11]. 3- أو لأنّ ذلك في الحقيقة شكّ بعد الفراغ، فلا يلتفت إليه، و إن كان يأبى الأخير عبارة المبسوط [12]. 4- أو لأنّ قصد التجديديّة يقوم مقام قصد الاستباحة، فتأمّل.


[1] القواعد 1: 181.

[2] 2، 4 جامع المقاصد 1: 240، 239.

[3] المنتهى 2: 145. التذكرة 1: 213.

[5] المبسوط 1: 25. الجامع للشرائع: 37.

[6] جواهر الفقه: 10. الوسيلة: 53.

[7] 7، 8 كشف اللثام 1: 589. المعتبر 1: 173.

[9] الدروس 1: 94.

[10] المختلف 1: 309.

[11] الذكرى 2: 210.

[12] المبسوط 1: 25.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست