responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 680

ثمّ الظاهر أنّ كثير الظنّ ككثير الشكّ في المقام (1).

و أمّا [كثير] القطع، فإن كان في جانب العدم فلا يلتفت أيضاً إلّا إذا علم سبب القطع و كان ممّا يفيد صحيح المزاج قطعاً.

و إن كان في [جانب] الوجود فالظاهر اعتبار قطعه إلّا إذا حفظ سبب القطع و كان ممّا لا يفيد صحيح المزاج قطعاً، فتأمّل جيّداً.

[من تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث]:

(و لو تيقّن) فعل (الطهارة و شكّ في الحدث) بعدها لم يُعد الوضوء (2).

[الشكّ بعد الفراغ]:

(و) [1] كذا لو شكّ (في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يُعد) (3).


(1) لما عرفت سابقاً [من أنّ الشكّ في اللغة للأعمّ].

(2) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [2] مستفيضاً كالسُنّة، مع ما في وجوب الإعادة من العسر و الحرج.

(3) كما في المبسوط و المهذّب [3] و الجامع و المعتبر [4] و النافع و المنتهى و الإرشاد [5].

و لعلّه يرجع إليه [ما يلي]:

2/ 360/ 643

1- ما في المقنعة و السرائر من أنّه «إن شكّ بعد فراغه منه و قيامه من مكانه لم يلتفت» [6].

2- و ما في الغنية و كذا الكافي لأبي الصلاح [من أنّه] «إن نهض متيقّناً لتكامله لم يلتفت إلى شكّ» [7].

3- و ما في الوسيلة و الفقيه و المراسم و الهداية من أنّه لا يلتفت إلى الشكّ في شيء منه بعد ما قام [8]. [بناءً] على أن يراد بالانصراف و القيام و نحوهما مجرّد الفراغ من الوضوء قام من المجلس أو لم يقم، طال جلوسه أو لم يطل، كما في البيان و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالك و المدارك [9].

بل في الروضة و المدارك الإجماع عليه، و كأنّهما فهما من عبارات الأصحاب المتقدّمة ذلك.

و في المعتبر و المنتهى [10] دعوى الإجماع على عدم الالتفات مع الانصراف عن حاله.

فقد يقال: إنّ الانصراف عن الحال الأوّل يحصل بالفراغ منه و عدم التشاغل فيه.


[1] في الشرائع: «أو».

[2] المعتبر 1: 171.

[3] المبسوط 1: 24. المهذّب 1: 50.

[4] الجامع للشرائع: 37. المعتبر 1: 171.

[5] المختصر النافع: 31. المنتهى 2: 143. الإرشاد 1: 224.

[6] المقنعة: 49. السرائر 1: 104.

[7] الغنية: 61. الكافي: 133.

[8] الوسيلة: 52- 53. الفقيه 1: 60- 61، ذيل الحديث 136. المراسم: 40. الهداية: 84.

[9] البيان: 52. جامع المقاصد 1: 237. الروض: 44. الروضة 1: 80- 81. المسالك 1: 45. المدارك 1: 257.

[10] المعتبر 1: 171. المنتهى 2: 143.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست