responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 676

(و كذا لو تيقّن ترك) غسل (عضو) أو مسحه (أتى به) (1) (و) كذا أتى (بما بعده) محافظة على الترتيب (2). و نحو العضو بعضه في الحكمين معاً (3).

(و إن جفّ البلل) بتمامه- على الأصحّ- (استأنف) الوضوء (4)، بل قد يأتي وجوب الإعادة و إن لم يجفّ (5).

[الشكّ في أفعال الوضوء]:

(و إن شكّ في) فعل (شيء من أفعال الطهارة) أي الوضوء (و هو على حاله أتى بما شكّ فيه) (6).


(1) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [1] و سُنّة بالخصوص، مضافاً إلى أدلّة الوضوء.

(2) بلا خلاف أجده؛ لما تقدّم لك من الأخبار في بحث الترتيب [2].

(3) و ما عن ابن الجنيد من الفرق بين ما كان دون سعة الدرهم و غيره، فيجتزئ ببلّ الأوّل فحسب دون الثاني، فيجب الإتيان به و بما بعده [3]، ضعيف، بل لعلّ الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه، و قد تقدّم الكلام فيه سابقاً في بحث الترتيب.

(4) لفوات الموالاة.

(5) بناءً على تفسيرها [الموالاة] بالمتابعة.

(6) 1- للأصل.

2- و الإجماع، كما في شرح الدروس للخوانساري [4] و شرح المفاتيح للُاستاذ [5]، بل فيه: أنّه نقله جماعة. و في كشف اللثام: أنّه إجماع على الظاهر [6]. المؤيّد بنفي الخلاف في المدارك و الذخيرة [7] و غيرهما، و التتبّع لكلمات الأصحاب من المقنعة و المبسوط و المهذّب و الغنية و المراسم [8] و الوسيلة و الكافي و السرائر و الجامع و المعتبر و النافع و المنتهى و القواعد و الإرشاد و الذكرى و اللمعة و الدروس و الروضة [9] و غيرها.

3- و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)- المروي في التهذيب و الكافي- قال: «إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدرِ أ غسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمى اللّٰه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال اخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّٰه ممّا أوجب اللّٰه عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه» [10].


[1] المعتبر 1: 172.

[2] انظر الوسائل 1: 450، ب 35 من الوضوء.

[3] نقله في المختلف 1: 307.

[4] المشارق: 139.

[5] المصابيح: 295.

[6] كشف اللثام 1: 587.

[7] المدارك 1: 256. الذخيرة: 44.

[8] المقنعة: 49. المبسوط 1: 24. المهذّب 1: 50. الغنية: 61. المراسم: 40.

[9] الوسيلة: 53. الكافي: 133. السرائر 1: 104. الجامع للشرائع: 37. المعتبر 1: 172. المختصر النافع: 31. المنتهى 2: 142. القواعد 1: 206. الإرشاد 1: 224. الذكرى 2: 203. اللمعة: 25. الدروس 1: 94. الروضة 1: 80.

[10] التهذيب 1: 100، ح 261. الكافي 3: 33، ح 2. الوسائل 1: 469، ب 42 من الوضوء، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست