responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 672

نعم، يجب عليه الوضوء لغيرها من الصلاة (1).

و أمّا إذا كان ذلك في الأثناء فيشكل الحكم بالصحّة (2).

و كذا [يشكل الحكم بالصحّة] إذا وقع بعد الفراغ مع العلم بقدم مأخذ الشكّ (3).

[من تيقّن الحدث و الطهارة و شكّ في المتأخّر]:

(و) كيف كان، فقد عرفت أنّه يجب التطهّر في المقام كما (إذا تيقّنهما و شكّ) مثلًا (في المتأخّر) منهما، فإنّه (يجب عليه الطهارة) [1] أيضاً (4).

2/ 350/ 624


(1) إذ عدم الالتفات المذكور [إلى الشكّ في الطهارة بعد الفراغ] لا ينقّح وجود الشرط [أي الطهارة] بل هو [عدم الالتفات] حكم شرعي تعبّدي في خصوص المفروغ منه، فلا يجري إلى غيره، فتشمله القاعدة.

مع احتمال القول: إنّ ما دلّ على حكم الشكّ بعد الفراغ يشعر بالحكم بوقوع المشكوك فيه كما يشعر به قوله (عليه السلام): «أنت في تلك الحال أذكر» [2] و نحوه، لكنّه بعيد، فتأمّل.

(2) لظهور قاعدة الشكّ في الشيء مع عدم الدخول في الغير في الشكّ في أجزاء المركّب كما لا يخفى على المتأمّل، لا أقلّ من الشكّ في الشمول، و أصالة الصحّة لا تشخّص وجود الشرط بالنسبة إلى باقي أفعال الصلاة، فكان للتوقف في ذلك مجال.

و يؤيّده إطلاق الكلمة هنا بوجوب التطهّر.

(3) للشكّ في شمول ما دلّ على عدم الالتفات إليه بعد الفراغ لمثله.

و قد يشعر ببعض ما ذكرناه خبر عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) المروي عن قرب الإسناد، قال: سألته عن رجل يكون على وضوء، و يشكّ على وضوءٍ هو أم لا؟ قال: «إذا ذكر و هو في صلاته انصرف فتوضّأ و أعادها، و إن ذكره و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك» [3].

و لعلّ مراده [السائل] بقوله: «يكون على وضوء» أنّه اعتقد أنّه على وضوء ثمّ شكّ بعد ذلك، أي زال اليقين الأوّل و رجع إلى الشكّ. و يستفاد منه حينئذٍ التنبيه على أنّ من اعتقد الوضوء مثلًا ثمّ زال عنه اليقين إلى الشكّ كان الحكم الأخير، و إن كان لا يجب عليه إعادة العمل الذي أوقعه باليقين الأوّل على فرض حصول الشكّ بعد تمامه.

(4) كما في المقنعة و التهذيب و المبسوط و المراسم و الوسيلة و الإشارة و المهذّب و السرائر و النافع و المنتهى و الإرشاد و الذكرى و اللمعة [4] و غيرها.


[1] العبارة في الشرائع كما يلي: «من تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة، أو تيقّنهما و شكّ في المتأخّر تطهّر». انظر ص 669.

[2] الوسائل 1: 471، ب 42 من الوضوء، ح 7، نقلًا بالمعنى.

[3] قرب الإسناد: 177، ح 651.

[4] المقنعة: 50. التهذيب 1: 102، ذيل الحديث 267. المبسوط 1: 24. المراسم: 40. الوسيلة: 52. الإشارة: 71. المهذّب 1: 50. السرائر 1: 104. المختصر النافع: 31. المنتهى 2: 141. الإرشاد 1: 224. الذكرى 2: 206. اللمعة: 25.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست