responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 669

[الفصل الرابع: في أحكام الوضوء]

[الفصل] (الرابع: في أحكام الوضوء)

[من تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة]:

(من تيقّن) وقوع (الحدث) بسببه من خروج البول و نحوه، أو الحالة المترتّبة عليه في زمان سابق (و شكّ في) حصول (الطهارة) بعد ذلك الزمان (تطهّر) [1] (1).

و [المختار] (2) مساواة الظنّ- الذي لم يقم دليل شرعي على اعتباره و لو على جهة العموم- للشكّ في عدم النقض (3).


(1) 1- إجماعاً محصّلًا و منقولًا في المعتبر و المنتهى و كشف اللثام [2] و غيرها، و هو الحجّة.

2- مضافاً إلى ما دلّ على شرطية الصلاة بالطهارة [3]؛ لتوقّف العلم ببراءة الذمّة من المشروط على العلم بحصول الشرط؛ إذ الشكّ فيه شكّ في المشروط به.

3- و يشعر به ما رواه عبد اللّه بن بكير عن الصادق (عليه السلام): «إذا استيقنت أنّك توضّأت، فإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنّك أحدثت» [4] لاقتضاء مفهوم الشرط المتقدّم أخذ اليقين في الوضوء.

4- مع ما دلّ على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة من الآية [5] و غيرها 6 الشامل لنحو المقام.

5- و قاعدة عدم نقض اليقين إلّا بيقين مثله.

(2) [و] منهما [ما ذكر آنفاً] يستفاد [ذلك].

(3) كما صرّح به المصنّف [7] و غيره. و نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه، بل قد يظهر من شارح الدروس دعوى الإجماع عليه صريحاً [8].


[1] عبارة الشرائع مختلفة عمّا هنا. انظر ص 672 الهامش (1).

[2] المعتبر 1: 170. المنتهى 2: 142. كشف اللثام 1: 584.

[3] 3، 6 انظر الوسائل 1: 365، ب 1 من الوضوء.

[4] الوسائل 1: 472، ب 44 من الوضوء، ح 1. و فيه: «عن عبد اللّه بن بكير عن أبيه ... إذا استيقنت أنّك أحدثت فتوضّأ، و إيّاك ...».

[5] المائدة: 6.

[7] المعتبر 1: 170.

[8] المشارق: 142.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست