(من تيقّن) وقوع (الحدث) بسببه من خروج البول و نحوه، أو الحالة المترتّبة عليه في زمان سابق (و شكّ في) حصول (الطهارة) بعد ذلك الزمان (تطهّر)[1](1).
و [المختار] (2) مساواة الظنّ- الذي لم يقم دليل شرعي على اعتباره و لو على جهة العموم- للشكّ في عدم النقض (3).
(1) 1- إجماعاً محصّلًا و منقولًا في المعتبر و المنتهى و كشف اللثام [2] و غيرها، و هو الحجّة.
2- مضافاً إلى ما دلّ على شرطية الصلاة بالطهارة [3]؛ لتوقّف العلم ببراءة الذمّة من المشروط على العلم بحصول الشرط؛ إذ الشكّ فيه شكّ في المشروط به.
3- و يشعر به ما رواه عبد اللّه بن بكير عن الصادق (عليه السلام): «إذا استيقنت أنّك توضّأت، فإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنّك أحدثت» [4] لاقتضاء مفهوم الشرط المتقدّم أخذ اليقين في الوضوء.
4- مع ما دلّ على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة من الآية [5] و غيرها 6 الشامل لنحو المقام.
5- و قاعدة عدم نقض اليقين إلّا بيقين مثله.
(2) [و] منهما [ما ذكر آنفاً] يستفاد [ذلك].
(3) كما صرّح به المصنّف [7] و غيره. و نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه، بل قد يظهر من شارح الدروس دعوى الإجماع عليه صريحاً [8].
[1] عبارة الشرائع مختلفة عمّا هنا. انظر ص 672 الهامش (1).