responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 663

[و لا يدخل في ذلك الاستنجاء] فلعلّ الظاهر أنّ المراد بهذا المدّ للوضوء إنّما هو مع سائر مستحبّاته، حتى الإسباغ من غسل الكفّين و المضمضة و الاستنشاق مع تثليث كلّ منهما بثلاث أكفّ و تثنية الغسلات؛ فإنّه يكون حينئذٍ تقريباً من أربعة عشر كفّاً (1).

ثمّ إنّ الظاهر (2) كون المستحب مقدار المدّ، فمتى زاد أو نقص فلا أجر (3).

و الظاهر أنّ له صرف المدّ في الواجب من الوضوء حيث لا سرف عرفاً، كما إذا احتاج ذلك لشدّة حرّ و نحوه.

[مكروهات الوضوء]:

و لمّا فرغ المصنّف من ذكر المسنونات في الطهارة شرع في ذكر المكروهات، فقال:

1- (و يكره أن يستعين في طهارته) (4).


(1) و المدّ لا يزيد على ذلك بحسب الظاهر؛ إذ هو- كما عرفت أنّه مائتان و اثنان و تسعون درهماً و نصف- عبارة عن ربع المنّ التبريزي كما قيل [1]. على أنّه لا ظهور في الروايتين المتقدّمتين [أي رواية ابن كثير و خبر الحذاء] لدخول الاستنجاء تحت اسم الوضوء؛ إذ قد يكون طلب الماء للوضوء، ثمّ بدا له الاستنجاء. على أنّه [الاستنجاء] من كلام الراوي، فلا يكون حجّة، بل قد يقال: إنّ التحديد يراعى فيه أقصى الأفراد.

(2) من كلام الأصحاب.

(3) و احتمال القول بتبعيض السُنّة حيث يأتي بزائد على الواجب مع النقصان عن المدّ ضعيف، كاحتمال الإتيان بالسنّة مع الزيادة على المدّ و إن خالف في الزيادة.

و لو لا ظهور اتّفاق الأصحاب على الاستحباب لأمكن القول: إنّ المستفاد من الروايات مجرّد رخصة في صرف هذا المقدار من الماء للوضوء في التعريض للردّ على العامّة الذي يحتاجون في وضوئهم إلى أزيد من ذلك، للنهي عن السرف في ماء الوضوء.

(4) كما في المبسوط [2] و المعتبر [3] و النافع [4] و المنتهى [5] و الإرشاد [6] و القواعد [7] و الدروس [8] و غيرها.

بل لا أجد فيه خلافاً من أحد سوى ما يظهر من صاحب المدارك [9] من التوقّف في هذا الحكم؛ لمكان ضعف دليله، و هو ضعيف مبني على أصله من عدم التسامح في أدلّة السنن، و عدم الانجبار بالشهرة.


[1] الحبل المتين: 27.

[2] المبسوط 1: 23.

[3] المعتبر 1: 169.

[4] المختصر النافع: 31.

[5] المنتهى 1: 311.

[6] الإرشاد 1: 224.

[7] القواعد 1: 204.

[8] الدروس 1: 93.

[9] المدارك 1: 252.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست