responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 625

[الجبيرة نجسة الظاهر]:

و لو كان ظاهر الجبيرة نجساً لا يمكن تطهيره و لا إزالته و إخراج ما تحته، فالظاهر وجوب وضع خرقة طاهرة عليه وضعاً تكون به من أجزاء الجبيرة (1). و احتمال الرجوع بسبب ذلك للتيمّم لا يخلو من وجه تعرفه إن شاء اللّٰه فيما يأتي (2).

[الجبيرة المغصوبة]:

و لو كان ظاهر الجبيرة مغصوباً لم يجز المسح عليه قطعاً. و في وجوب وضع المحلّل عليه وجهان (3).

و لو مسح على المغصوب لعذر شرعي من جهل به و نحوه اجتزى به.

أمّا لو كانت الجبيرة محرّمة بغير الغصب كالحريرية مثلًا، أو كونها من لباس الذهب للذكر فلا بأس بالمسح عليها (4).

[حدّ الجبيرة]:

و يمسح على الجبيرة الساترة لشيء من الصحيح إذا كان ستره من المقدّمات العادية و اللوازم العرفية لمثل هذا الجرح (5). و [المختار] (6) أنّه لا فرق بين ما يشدّ به الكسر أو الجرح أو القرح (7).


(1) بل في المدارك: «أنّه لا خلاف فيه» [1]. لكن في الذكرى بعد أن استقرب ذلك قال: «و يمكن إجراؤه مجرى الجرح في غسل ما حولها» [2] انتهى. و هو ضعيف. و أضعف منه الاجتزاء بمسحها مع نجاستها للإطلاق؛ إذ هو [الإطلاق] غير مساقٍ لبيان ذلك، و إلّا لاقتضى الإجزاء مع التمكّن من التطهير.

(2) لأنّها في حكم الكسر المكشوف.

(3) ينشآن من أنّ الغصب في الباطن من الجبيرة كالظاهر أو لا.

(4) لأنّ الحرمة خارجية.

(5) إذ التدقيق في نحو ذلك منافٍ لأصل مشروعيّتها من التخفيف.

(6) قد ظهر لك من الأدلّة السابقة.

(7) بل قد سمعت ما في شرح الدروس من نسبته إرادة الأعمّ من الجبيرة إلى الفقهاء [3]، المؤيّد بما تقدّم، و بخبر العصابة للقرحة. بل في المنتهى: أنّ «الجبائر تنزع مع المكنة، و إلّا مسح عليها. و كذا العصائب التي تعصّب بها الجرح و الكسر، و هو مذهب علمائنا أجمع» [4]. و في خبر عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال (عليه السلام): يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه عزّ و جلّ، قال اللّٰه تعالى: (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [5] امسح عليه» [6] ما يدلّ على ذلك [عدم الفرق] أيضاً.


[1] المدارك 1: 237.

[2] الذكرى 2: 198.

[3] المشارق: 149.

[4] المنتهى 2: 128.

[5] الحجّ: 78.

[6] الوسائل 1: 464، ب 39 من الوضوء، ح 5.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست