responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 623

بل التحقيق: أنّ المراد (1) أنّه يجزيه أن يمسح بالماء جبائره عوضاً عن البشرة، سواء حصل انتقال لبعض الأجزاء المائية بحيث يتحقّق به مسمّى الغسل أو لا. نعم، قد يقال: إنّه لا يجب عليه نيّة كونه مسحاً أو غسلًا كما في غيره من أعضاء الوضوء (2). نعم، قد يقال: إنّه لا يجتزئ بالمسح في نداوة اليد و لو قلنا بالاجتزاء به في الرأس و القدمين، بل الظاهر أنّه لا بدّ من المسح بالماء (3).

[كيفية مسح الجبيرة]:

ثمّ إنّه هل يشترط في هذا المسح أن يكون بالكفّ بل بباطنها لكونه المتبادر من آلته أو لا؟ لا يبعد الثاني (4).

و كيف كان، فالظاهر (5) إيجاب استيعاب الجبيرة بالمسح (6).


(1) في النصوص و الفتاوى.

(2) إذ الظاهر من الروايات أنّ هذا المعنى مجزٍ عن غسل البشرة ما شئت فسمّه، بخلاف المسح في نحو الرأس و القدمين الواجب فعلهما باعتقاد المسحية أو الغسليّة كما تقدّم سابقاً.

(3) و الفارق بينهما [بين مسح الرأس و القدمين و بين مسح الجبيرة] الدليل.

(4) لعدم وجوب العمل بمثل هذا التبادر.

(5) من النصوص و الفتاوى.

(6) و به صرّح في الخلاف و المعتبر و التذكرة [1] و نهاية الإحكام و الروض و كشف اللثام [2] و الدروس و الذخيرة و الحدائق [3] و شرح المفاتيح و الرياض [4]. بل في الأخير: أنّه لا ريب فيه. قلت: و لا أجد فيه خلافاً سوى ما عساه يظهر من الشيخ في المبسوط، قال: «و الأحوط أن يستغرق جميعه» [5]. و استحسنه في الذكرى بعد أن أشكل وجوب الاستيعاب بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها؛ لصدق المسح على الرجلين و الخفّين عند الضرورة [6].

و الأقوى الأوّل: 1- لأنّه المنساق إلى الذهن من الأخبار. 2- كانسياق بدليّة الجبيرة عمّا يلزم فيه ذلك [الاستيعاب]. 3- مع استصحاب حكم الحدث. 4- و الشغل اليقيني.

و ما ذكره من الصدق المتقدّم ممنوع؛ لكون الجبيرة اسماً للمجموع، فالمسح عليها قاضٍ باستيعابها سيّما في المقام. و ما عساه يظهر من بعض الاستعمالات كالمسح على الظهر و نحوه ممّا ينافي ذلك فهو للقرينة. و ما ذكره من الاجتزاء بالبعض في القدم و نحوه إنّما هو لمكان دخول الباء في الممسوح، كما دلّت عليه الرواية السابقة، بل مقتضاها أنّه لو لا الباء لكان اللازم الاستيعاب.

و تفاوت مراتب الظهور في الاستيعاب في مثل «مسحت الجبيرة» دون «المسح على الجبيرة» لا ينافي ما ذكرنا. فلا ريب حينئذٍ في لزوم الاستيعاب. بل لعلّ مراد الشيخ بالاحتياط الواجبُ في نحو المقام، أو [أنّ مراده هو] لاستغراق المحتاط فيه، أي استغراق ما فيها [/ الجبيرة] من الفرج و الثقوب و نحو ذلك؛ فإنّ الظاهر عدم وجوبه.


[1] الخلاف 1: 160. المعتبر 1: 409. التذكرة 1: 207.

[2] نهاية الإحكام 1: 65. الروض: 39. كشف اللثام 1: 577.

[3] الدروس 1: 94. الذخيرة: 39. الحدائق 2: 385.

[4] المصابيح: 299. الرياض 1: 259.

[5] المبسوط 1: 23.

[6] الذكرى 2: 199.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست