responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 619

و أمّا إذا حصل من التكرير إصابة من غير تحقّق للجريان الذي بدونه لا يتحقّق الغسل، فيشكل التخيير بينه و بين الغسل مع النزع (1).

نعم، يمكن أن يقال: يجتزى به و يقدّم على المسح على الجبيرة عند تعذّر النزع و الغسل (2).

[المسح على الجبيرة عند تعذّر الغسل]:

(و إلّا)- أي و إن لم يمكن النزع و لا التكرير و لو لنجاسة المحلّ بنجاسة لا يمكن تطهيرها (3) من غير فرق بين حصول التضاعف للنجاسة بالغسل و عدمه (4)-


(1) و احتمال تحقّق مسمّى الغسل في خصوص الجبيرة بمجرّد الإصابة؛ لاختلافه بالنسبة إلى المغسول، فيه:- مع إمكان منعه، و احتمال تسليمه في خصوص غمس العضو لا التكرير- إنّما يتمّ مع تعذّر النزع و الغسل لا مع المكنة منهما، و إلّا لاجتزي بنحو ذلك في الاختيار، و لا يرتكبه ذو مسكة.

و أمّا احتمال الاستناد إلى خصوص ما سمعته من الموثّق الدالّ على الاجتزاء به بمجرّد الوصول إلى الجلد جرى أو لم يجرِ و إن لم يدخل تحت مسمّى الغسل، ففيه:

أوّلًا: أنّ الذي يظهر من تعليل القائلين بالتخيير أنّ ذلك لكونه غسلًا، فكأنّهم فهموا من الخبر أنّه مبنيّ على إرادة الغسل؛ لتصريحهم في غير المقام أنّه مأخوذ فيه الجريان من غير استثناء لحال الجبيرة.

و ثانياً: أنّه لا يجسر على تقييد الأوامر بالغسل في الكتاب و السنّة- حتى علم أنّ الوضوء غسلتان و مسحتان- بمثل هذا الموثّق الذي لم يعلم عمل الأصحاب به على هذا الوجه، بل الظاهر خلافه.

(2) لكونه أقرب إلى المأمور به. أو لأنّ مباشرة الماء للجسد واجبة للأمر بالصبّ و نحوه، و الغسل واجب آخر. و تعذّر الثاني لا يسقط الأوّل؛ إذ لا يترك الميسور بالمعسور، و ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.

(3) كما نصّ عليه بعضهم [1].

(4) و إن كان قد يظهر من بعضهم إيجاب الغسل في الثاني [2]؛ لأصالة عدم الانتقال من الغسل إلى المسح، و استنهض عليه الإطلاق في نحو العبارة.

لكن لا ريب في ضعفه؛ لما دلّ على اشتراط طهارة ماء الوضوء، و المشروط عدم عند عدم شرطه، فيكون غير متمكّن من الغسل؛ لأنّ الممنوع شرعاً كالممنوع عقلًا، فيدخل في معقد إجماع بعضهم أنّه إن لم يتمكن من الغسل أجزأه المسح على الجبيرة [3].

و بذلك يرتفع إطلاق العبارة و نحوها، على أنّ هذا الإطلاق لم يكن مساقاً لذلك حتى يستدلّ به عليه.


[1] جامع المقاصد 1: 233.

[2] كشف اللثام 1: 577.

[3] المدارك 1: 237.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست