responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 618

[المسألة الخامسة] [في الجبائر]:

[المسألة] (الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر)- جمع جبيرة، و هي الألواح و الخرق التي تشدّ على المكسور من العظام، [و تطلق على ما يشدّ به القروح و الجروح أيضاً] (1)- و كيف كان، (ف) هي (إن) كانت في محلّ الغسل و (أمكنه نزعها) و غسل البشرة، أو غمس العضو في الماء، (أو تكرار الماء عليها حتى يصل [1] البشرة وجب) مخيّراً بينهما (2).

و لا ينبغي الإشكال في ترجيح ما ذكره الأصحاب من التخيير مع كون التكرير أو الغمس محصّلين للإصابة مع الجريان الذي يتحقّق بهما الغسل عرفاً (3).


(1) و في شرح الدروس: «أنّ الفقهاء يطلقونها على ما يشدّ به القروح و الجروح أيضاً، و يساوون بينهما في الأحكام» [2].

قلت: و لعلّه الظاهر من المصنّف و العلّامة [3] و غيرهما؛ لاكتفائهم بذكر الجبيرة عن حكم ما يشدّ على الجروح و القروح، و من المستبعد عدم تعرّضهما لذلك.

(2) كما هو ظاهر التحرير و القواعد و الإرشاد [4] و الذكرى و الدروس [5] و صريح جامع المقاصد [6] و كشف اللثام [7] و غيرهما، و يقتضيه إطلاق المعتبر [8] و المنتهى 9.

و عن التذكرة: إيجاب النزع و الغسل إن أمكن، و إلّا فالمسح على نفس البشرة، فإن تعذّرا فإيصال الماء بالتكرير أو الغمس [10].

و فيه مخالفة لما ذكرنا من وجهين:

الأوّل: عدم التخيير بين النزع و التكرير. و الثاني: تقديم المسح على البشرة عليه أيضاً، و ظاهر الأولين [أي التحرير و القواعد] عدم تقديمه على المسح على الجبيرة، فضلًا عن [تقديمه على] التكرير الذي هو غسل عندهم.

(3) لصدق الامتثال مع عدم الدليل على اشتراطه بشيء آخر.

و ما في الصحيح أو الحسن من أمر الرجل الذي في ذراعه القرحة المعصّبة بالنزع و الغسل إن كان لا يؤذيه الماء [11]. مع عدم كونه في الجبيرة يراد عدم الاجتزاء بالمسح على الخرقة، لا عدم الاجتزاء بالغسل بغير النزع، كما هو واضح لمن لاحظه. على أنّه معارض بالموثّق عن الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر، كيف يصنع؟ قال: «إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناءً فيه ماء، و يضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، و قد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه» [12]؛ لظهوره سيّما ذيله في أنّه يجزيه ذلك و إن تمكّن من حلّه.


[1] في الشرائع إضافة: «إلى».

[2] المشارق: 149.

[3] 3، 9 المنتهى 2: 128.

[4] التحرير 1: 82. القواعد 1: 205. الإرشاد 1: 223.

[5] الذكرى 2: 196. الدروس 1: 94.

[6] جامع المقاصد 1: 233.

[7] كشف اللثام 1: 577.

[8] المعتبر 1: 161.

[10] التذكرة 1: 207.

[11] الوسائل 1: 463، ب 39 من الوضوء، ح 2.

[12] المصدر السابق: 465، ح 7.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست