responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 614

و كيف كان، فالذي يظهر (1) أنّه لا فرق في حال الضرورة و الاختيار، و ذلك للاجتزاء بأقلّ مسمّى الغسل فيهما، و عدم الاجتزاء بدونه فيهما، بل ينتقل إلى التيمّم (2). نعم، إناطة مصداق الغسل بالعرف من دون تحديد له بانتقال جزء إلى جزءين أو إلى جزء أو نحو ذلك متّجه، و اللّٰه أعلم.

[عدم لزوم الدلك في تحقّق الغسل]:

و لا ينبغي الإشكال في عدم دخول الدلك في ماهية الغسل لغةً و لا عرفاً.

كما أنّه ليس بواجب آخر معه (3). و الظاهر أنّه لا فرق بين الوضوء و الغسل (4).

[من بيده خاتم و نحوه]:

(و من كان [1] في يده خاتم أو سير) أو نحوهما ممّا يعلم منه عدم وصول الماء أو شكّ (فعليه إيصال الماء إلى ما تحته) على وجه الغسل إمّا بنزعه، أو بتحريكه، أو بغيرهما (5).

(و إن كان واسعاً استحبّ له تحريكه) (6).

[صور احتمال الحاجب]:

و تحرير المسألة في الحاجب الذي لم يدلّ الدليل على الاجتزاء بغسله أو مسحه عوضاً عن المحجوب كالشعر بالنسبة للوجه و الناصية، بأن يقال: إنّه لا يخلو:


(1) من الأدلّة و كلام الأصحاب.

(2) و أخبار الدهن قد عرفت انسياقها إلى ما سمعت.

(3) لعدم الدليل عليه. بل عن الناصريات دعوى الإجماع على عدم وجوبه [2]. كما أنّه في المعتبر في باب الغسل قال:

إنّ «إمرار اليد على الجسد مستحب، و هو اختيار فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، و قال مالك: هو واجب» [3] انتهى.

(4) و لذا قال في المنتهى: «إمرار اليد ليس بواجب في الطهارتين، لكنّه مستحب، و هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام)» [4] انتهى. فما عن ابن الجنيد من إيجاب إتباع اليد بجريان الماء [5] ممّا لا ينبغي أن يلتفت إليه. مع أنّه نقل عنه في الذكرى في موضع آخر ما يلوح منه موافقة الأصحاب [6]. و ما في بعض الوضوءات البيانيّة من إمرار اليد- مع معارضته بأنّ ملاحظة كثير منها و من غيرها يظهر منه أنّ الواجب إنّما هو الغسل فقط، كقوله: «الوضوء غسلتان و مسحتان» [7] و نحو ذلك- لا دلالة فيه على الوجوب؛ لكون الغسل فيها [في الوضوءات البيانيّة] إنّما كان بالصبّ، و يستبعد حصول اليقين بالاستيعاب بدون ذلك.

بل لو لا ما سمعت من دعوى الإجماع على الاستحباب كما سمعت لأمكن المناقشة في دليله [أيضاً] فضلًا عن الوجوب.

(5) فما في المقنعة و المراسم [8] و غيرهما من الأمر بنزعه لا يراد به إيجاب خصوص ذلك قطعاً.

(6) كما هو نصّ السرائر و المعتبر [9] و المنتهى و الذكرى و غيرها [10]، و ظاهر المقنعة و المراسم 11.


[1] كلمة «كان» لم ترد في الشرائع.

[2] الناصريات: 125.

[3] المعتبر 1: 185.

[4] المنتهى 2: 207.

[5] نقله في المختلف 1: 287.

[6] الذكرى 2: 192.

[7] تقدّم في ص 612.

[8] 8، 11 المقنعة: 46. المراسم: 39.

[9] السرائر 1: 105. المعتبر 1: 161.

[10] المنتهى 2: 127. الذكرى 2: 132.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست