responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 585

[المسألة الثانية] [اشتراط الموالاة في الوضوء]:

المسألة (الثانية: الموالاة واجبة) في الجملة وجوباً شرطياً (1). [و اختلف في المراد منها على أقوال] (2).

1- فقيل: «إنّها (هي [1] أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه)، و لا يجب غير ذلك لا شرطاً و لا شرعاً».

2- (و قيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار) بأن يغسل كلّ عضو بعد سابقه من غير فاصلة يعتدّ بها عرفاً (و مراعاة الجفاف مع الاضطرار) كنفاد الماء و نحوه (3).


(1) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [2] و إن اختلف في المراد منها.

(2) كما هو خيرة الجمل و العقود و المراسم و موضع من السرائر و إشارة السبق و النافع و اللمعة و الدروس و الذكرى و الألفية و جامع المقاصد و الروضة و المدارك [3] و غيرها من كتب متأخّري المتأخّرين.

و عن ابن الجنيد و المرتضى في شرح الرسالة [4].

و ظاهر ابن البرّاج في المهذّب و الكامل و ابن حمزة في الوسيلة و أبي الصلاح و ابن زهرة و الكيدري [5]. و هو الأشهر كما في الروضة [6]. و المشهور كما في غيرها.

بل قد يظهر من الذكرى انحصار الخلاف في المفيد؛ لموافقة الشيخ للأصحاب في الجمل، قال: «و لو حمل قول المفيد: «و لا يجوز» على الكراهة انعقد الإجماع» [7].

(3) كما هو خيرة المقنعة و الخلاف، و عن النهاية و المبسوط [8].

و عن موضع آخر من السرائر، قال: «و الموالاة: أن يوالي بين الأعضاء من غير تراخٍ، فيصل غسل اليدين بغسل الوجه، و مسح الرجلين بمسح الرأس. و ليتعمّد أن يكون فراغه من مسح رجليه و على أعضائه المغسولة و الممسوحة نداوة الماء. و من فرّق وضوءه لعذر أو باختياره وجب عليه الاستئناف للوضوء من أوّله أو من حيث جفّ، و إن كان التفريق لم يجفّ معه ما تقدّم و صل من حيث قطع» [9].

و لعلّ مراده [/ ابن إدريس] بقوله: «من غير تراخٍ» حصول الجفاف، فلا يكون منافاة بينه و بين ما في الموضع الأوّل منها.


[1] في الشرائع: «و هي».

[2] الخلاف 1: 93- 94.

[3] الجمل و العقود (الرسائل العشر): 159. المراسم: 38. السرائر 1: 101. الإشارة: 70. المختصر النافع: 30. اللمعة: 25. الدروس 1: 93. الذكرى 2: 170. الألفية: 44. جامع المقاصد 1: 224- 225. المدارك 1: 226- 228.

[4] نقله عن ابن الجنيد في الذكرى 2: 167. و نقله عن المرتضى في المعتبر 1: 157.

[5] المهذّب 1: 45. نقله عن الكامل في الذكرى 2: 168. الوسيلة: 50. الكافي: 133. الغنية: 59. إصباح الشيعة: 29- 30.

[6] الروضة 1: 77.

[7] الذكرى 2: 167- 168.

[8] المقنعة: 47. الخلاف 1: 93- 94. النهاية: 15. المبسوط 1: 23.

[9] السرائر 1: 103.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست