المسألة (الثانية: الموالاة واجبة) في الجملة وجوباً شرطياً (1). [و اختلف في المراد منها على أقوال] (2).
1- فقيل: «إنّها (هي[1]أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه)، و لا يجب غير ذلك لا شرطاً و لا شرعاً».
2- (و قيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار) بأن يغسل كلّ عضو بعد سابقه من غير فاصلة يعتدّ بها عرفاً (و مراعاة الجفاف مع الاضطرار) كنفاد الماء و نحوه (3).
(1) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [2] و إن اختلف في المراد منها.
(2) كما هو خيرة الجمل و العقود و المراسم و موضع من السرائر و إشارة السبق و النافع و اللمعة و الدروس و الذكرى و الألفية و جامع المقاصد و الروضة و المدارك [3] و غيرها من كتب متأخّري المتأخّرين.
و ظاهر ابن البرّاج في المهذّب و الكامل و ابن حمزة في الوسيلة و أبي الصلاح و ابن زهرة و الكيدري [5]. و هو الأشهر كما في الروضة [6]. و المشهور كما في غيرها.
بل قد يظهر من الذكرى انحصار الخلاف في المفيد؛ لموافقة الشيخ للأصحاب في الجمل، قال: «و لو حمل قول المفيد: «و لا يجوز» على الكراهة انعقد الإجماع» [7].
(3) كما هو خيرة المقنعة و الخلاف، و عن النهاية و المبسوط [8].
و عن موضع آخر من السرائر، قال: «و الموالاة: أن يوالي بين الأعضاء من غير تراخٍ، فيصل غسل اليدين بغسل الوجه، و مسح الرجلين بمسح الرأس. و ليتعمّد أن يكون فراغه من مسح رجليه و على أعضائه المغسولة و الممسوحة نداوة الماء. و من فرّق وضوءه لعذر أو باختياره وجب عليه الاستئناف للوضوء من أوّله أو من حيث جفّ، و إن كان التفريق لم يجفّ معه ما تقدّم و صل من حيث قطع» [9].
و لعلّ مراده [/ ابن إدريس] بقوله: «من غير تراخٍ» حصول الجفاف، فلا يكون منافاة بينه و بين ما في الموضع الأوّل منها.