responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 581

و لو غسل الوجه و اليدين دفعةً حصل له الوجه فقط، فلو أعاد هذا [الغسل] الدفعي ثانياً حصلت له اليمنى، و لو أعاده ثالثة حصلت له اليسرى. و كذا المسح.

و لو نكس الوضوء من آخره إلى أوّله لم يحصل له إلّا غسل الوجه و لو فعل ذلك مرّة ثانية حصلت اليد اليمنى، و ثالثة يحصل اليسرى، و رابعة يحصل مسح الرأس، و خامسة مسح الرجلين، و حيث نوجب الترتيب فيهما يتمّ بالسادسة. نعم، يحصل الإشكال من جهة المسح بماء جديد. فلو كرّر النكس بالمسح فقط من بعد حصول اليسرى صحّ وضوؤه (1).

[الترتيب في الوضوء الارتماسي]:

و لو ارتمس ناوياً صحّ الوجه، فإن أخرج اليدين مرتّباً صحّتا. و لو أخرجهما معاً فاليمنى إذا قصد بالإخراج الغسل.

و لو كان في [ماء] جارٍ و تعاقبت الجريات ناوياً [غسل الوجه ثمّ اليمنى ثمّ اليسرى]، صحّت [الأفعال] الثلاثة (2).

[و هل أنّ هذه النيّة كافية في الماء الواقف؟]

و هو متّجه فيما تتعاقب فيه أزمنة النيّة مع حصول التحريك الذي يحصل به مسمّى الغسل، و إلّا فمجرّد الترتيب في النيّة لا يكفي (3).


(1) و لا يُشكل صحّة الوضوء في صورة النكس و غيره بعدم حصول النيّة عند غسل الوجه. أمّا أوّلًا: فلابتنائه [الإشكال المزبور] على كون النيّة الإخطار. و ثانياً: فلأنّه يكفي في تصوير الصحّة، حيث تحصل النيّة عند غسل الوجه أو غسل اليدين بناءً على جواز تقديمها. و لا يقدح وجود الفاصل بأجنبيّ؛ لتحقّق الامتثال، فيخرج عن العهدة.

(2) بل في الذكرى: «الأقرب أنّ هذه النيّة كافية في الواقف أيضاً؛ لحصول مسمّى الغسل مع الترتيب الحكمي، و يمسح بماء [اليد] الاولى» [1].

(3) 1- لعدم صدق الامتثال.

2- و حمله [الوضوء الارتماسي] على الغُسل على تقدير القول به [الترتيب الحكمي] هناك قياس لا نقول به.

3- و أيضاً: فآنات المكث [في الماء] ليست غسلًا، فلو فرض اتّحاد وضعهما في الماء مع نيّة الغسل لليمنى، لم يصلح [أي المكث الزائد] بعد نيّة غسل اليسرى؛ إذ ليس هو إلّا مكثاً، لا غسلًا غير الغسل الأوّل.

4- و ما يقال: إنّ السيّد إذا قال لعبده: اغسل يدك، و كانت يده في الماء، لم يحتج إلى إخراجها في صدق الامتثال، ممنوع.

5- مع أنّ العرف أكمل شاهد على عدم صدق غسل اليمنى قبل اليسرى في الفرض.

ثمّ إنّ قوله [الشهيد]: «يمسح بماء الاولى» ظاهر في أنّه يكتفي باليد الواحدة للرأس، و الرجلين، و أنّه لا يشترط في صدق المسح بنداوة الوضوء بالنسبة لليد اليمنى، و كلاهما محلّ للإشكال، فتأمّل.


[1] الذكرى 2: 164.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست