responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 576

فحينئذٍ ينبغي القول بالاكتفاء بالمسح على الخفّ مخافة عدوّ دنيوي، أو ضيق وقت، أو نحو ذلك (1).

[و الاحتياط بالتيمّم مع الوضوء في غير ضرورة البرد و نحوه متّجه].

[عدم إعادة الطهارة إذا زالت التقيّة]:

(و إذا زال السبب) المسوّغ للمسح على الخفّ بعد أن وجد قطعاً، (أعاد الطهارة على قول) (2)، (و قيل:

لا تجب إلّا لحدث) (3).

[و هو الأقوى في النظر] (4).


(1) بل لعلّ قوله (عليه السلام) في الرواية: «إلّا من عدوّ» [1] يشمل الدين و الدنيا، فيكون الأوّل [أي عدوّ الدين] من قسم التقيّة، و الثاني [أي عدوّ الدنيا] من الضرورة.

و إن كان العمدة في تعميم مسمّى «الضرورة» إطلاق معقد الإجماع المنقول، و إلّا فاستفادة ذلك من النصّ في غاية الإشكال؛ و لذا كان الاحتياط بالتيمّم مع الوضوء في غير الضرورة التي اشتمل عليها النصّ متّجهاً.

(2) اختاره في المعتبر و المنتهى و عن المبسوط [2] و التذكرة و الإيضاح و بعض متأخّري المتأخّرين [3]، و هو ظاهر كشف اللثام [4].

(3) و اختاره في المختلف و الذكرى و الدروس [5] و جامع المقاصد و المدارك و المنظومة [6]، كما عن الجامع و الروض [7]، بل ربّما قيل: إنّه المشهور [8]. و في التحرير: «في الإعادة نظر» [9]. و في القواعد: «إشكال» [10].

(4) 1- لكونه مأموراً بذلك و الأمر يقتضي الإجزاء.

2- و لاستصحاب الصحّة.

3- و لما دلّ على أنّ الوضوء لا ينقضه إلّا حدث [11] و ارتفاع الضرورة ليس منه.

4- و لأنّه حيث ينوي بوضوئه رفع الحدث يجب حصوله؛ لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لكلّ امرئ ما نوى».

و ما يقال: إنّ الضرورة تقدّر بقدرها، فيه: أنّه إن اريد عدم جواز الطهارة [أي الوضوء] كذلك [مع المسح على الخفّ] بعد زوال الضرورة فحقّ. و إن اريد به عدم إباحتها فلا؛ لأنّ المقدّر [بمقدار الضرورة] هي [نفس الطهارة أي الوضوء] لا إباحتها، و هو [كون إباحتها أيضاً مقدّرة بمقدار الضرورة] محلّ النزاع.

و كذا ما يقال: إنّا نمنع حصول رفع الحدث بالوضوءات الاضطرارية، و إنّما هي مجرّد إباحة، كوضوء المسلوس و المبطون و نحوهما، فيقتصر في الإباحة على التيقّن و هو ما دامت الضرورة موجودة.


[1] في خبر أبي الورد المتقدّم ص 571.

[2] المعتبر 1: 154. المنتهى 2: 84. المبسوط 1: 22.

[3] التذكرة 1: 174. الايضاح 1: 40. الحدائق 2: 315.

[4] كشف اللثام 1: 549.

[5] المختلف 1: 303. الذكرى 2: 160- 161. الدروس 1: 92.

[6] جامع المقاصد 1: 222. المدارك 1: 224. الدرّة النجفية: 25.

[7] الجامع للشرائع: 38. الروض: 37.

[8] الحدائق 2: 313.

[9] التحرير 1: 80، و فيه: «على أحوط القولين» نعم قال بذلك في مسألة «فيما لو غسل رجليه بدل المسح تقيّة».

[10] القواعد 1: 203.

[11] الوسائل 1: 253، ب 3 من نواقض الوضوء، ح 4.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست