[و لا يبعد استحباب الترتيب]. نعم، من المحتمل قويّاً (1) الحكم باستحباب الجمع بينهما [الرجلين] أو الابتداء باليمين (2).
كما أنّه يستفاد كراهة [تقديم] مسح اليسرى (3).
[الاكتفاء باليد الواحدة في المسح]:
ثمّ إنّه هل يجب المسح باليدين، أو تكفي يد واحدة؟ و على الأوّل فهل تجب اليمنى لليمنى و اليسرى لليسرى، أو يجزي الاختلاف (4)؟
[و المختار الثاني]، فلا يبعد حينئذٍ الاكتفاء بمسح يد واحدة لهما و بمسح اليمنى باليسرى، و بالعكس.
نعم، قد يقال باستحباب ذلك [مسح اليمنى باليمنى ثمّ اليسرى باليسرى] (5).
[حكم مقطوع الرجل]:
(و إذا قطع بعض موضع المسح) من القدم (مسح) وجوباً (على ما بقي) منه و من الكعب، و لا ينتقل بذلك إلى التيمّم، كما مرّ في أقطع اليد (6).
(1) [و ذلك ل] لجمع بين هذه الرواية و ما تقدّم من الأخبار ب[- ذلك].
(2) لكن لم أعثر على مصرّح به.
(3) و لم يُصرّح بها أيضاً.
(4) قد يظهر من جملة من الوضوء البياني المسح بهما معاً، بل في حسنة زرارة- بإبراهيم بن هاشم-: «و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك، و ما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى» [1].
إلّا أنّي لم أعثر على من نصّ على الوجوب.
نعم قد يظهر من بعض عبارات القدماء ذلك كالحلبي في إشارة السبق [2].
و قد عرفت حمل هذا الأمر بالنسبة إلى الناصية على الاستحباب، و لعلّه يكون قرينة على ذلك فيما نحن فيه؛ إذ تقييد النصوص و الفتاوى بما يظهر من الوضوءات البيانيّة لا يخلو من إشكال.
(5) كما نصّ عليه الشهيد في النفلية [3]. و في التنقيح: «يجب أن يكون المسح باليد في الموضعين- أعني الرأس و الرجلين- و لو بيد واحدة» [4]. و هو ممّا يؤيّد ما ذكرنا.