responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 565

[و لا يبعد استحباب الترتيب]. نعم، من المحتمل قويّاً (1) الحكم باستحباب الجمع بينهما [الرجلين] أو الابتداء باليمين (2).

كما أنّه يستفاد كراهة [تقديم] مسح اليسرى (3).

[الاكتفاء باليد الواحدة في المسح]:

ثمّ إنّه هل يجب المسح باليدين، أو تكفي يد واحدة؟ و على الأوّل فهل تجب اليمنى لليمنى و اليسرى لليسرى، أو يجزي الاختلاف (4)؟

[و المختار الثاني]، فلا يبعد حينئذٍ الاكتفاء بمسح يد واحدة لهما و بمسح اليمنى باليسرى، و بالعكس.

نعم، قد يقال باستحباب ذلك [مسح اليمنى باليمنى ثمّ اليسرى باليسرى] (5).

[حكم مقطوع الرجل]:

(و إذا قطع بعض موضع المسح) من القدم (مسح) وجوباً (على ما بقي) منه و من الكعب، و لا ينتقل بذلك إلى التيمّم، كما مرّ في أقطع اليد (6).


(1) [و ذلك ل] لجمع بين هذه الرواية و ما تقدّم من الأخبار ب[- ذلك].

(2) لكن لم أعثر على مصرّح به.

(3) و لم يُصرّح بها أيضاً.

(4) قد يظهر من جملة من الوضوء البياني المسح بهما معاً، بل في حسنة زرارة- بإبراهيم بن هاشم-: «و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك، و ما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى» [1].

إلّا أنّي لم أعثر على من نصّ على الوجوب.

نعم قد يظهر من بعض عبارات القدماء ذلك كالحلبي في إشارة السبق [2].

و قد عرفت حمل هذا الأمر بالنسبة إلى الناصية على الاستحباب، و لعلّه يكون قرينة على ذلك فيما نحن فيه؛ إذ تقييد النصوص و الفتاوى بما يظهر من الوضوءات البيانيّة لا يخلو من إشكال.

(5) كما نصّ عليه الشهيد في النفلية [3]. و في التنقيح: «يجب أن يكون المسح باليد في الموضعين- أعني الرأس و الرجلين- و لو بيد واحدة» [4]. و هو ممّا يؤيّد ما ذكرنا.

(6) و الدليل [نفس] الدليل.


[1] الوسائل 1: 387- 388، ب 15 من الوضوء، ح 2.

[2] الإشارة: 71.

[3] النفلية: 93.

[4] التنقيح 1: 84.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست