هذا كلّه في الحائل الاختياري. و أمّا الاضطراري فالظاهر جواز المسح عليه (1).
[الفرض الخامس من فروض الوضوء: مسح الرجلين]
(الفرض الخامس) من فروض الوضوء: (مسح الرجلين) (2)
(1) بل عن بعضهم نقل الاتّفاق عليه [1]. و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه.
(2) 1- إجماعاً عند الإمامية، محصّلًا و منقولًا [2].
2- بل هو من ضروريات مذهبهم.
3- و أخبارهم به متواترة.
بل في الانتصار: أنّها أكثر من عدد الرمل و الحصى [3].
4- بل و رواه مخالفوهم أيضاً:
أ- عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و أنّه قال: «ما نزل القرآن إلّا بالمسح» [4].
ب- و عن ابن عبّاس عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّ كتاب اللّٰه بالمسح، و يأبى الناس إلّا الغسل» [5].
جو رووا أيضاً- كما قيل [6]- عن أوس بن أبي أوس الثقفي: أنّه «رأى النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أتى كظامة- قوم بالطائف- فتوضّأ و مسح على قدميه» [7].
د- و عن ابن عبّاس أيضاً: أنّه وصف وضوء رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فمسح على رجليه [8].
هإلى غير ذلك من الأخبار المروية من طرق مخالفينا.
5- بل هو المنقول عن جماعة من الصحابة و التابعين و الفقهاء، كابن عبّاس، و عكرمة و أنس و أبي العالية، و الشعبي [9]. و عن أبي الحسن البصري و ابن جرير الطبري و أبي علي الجبّائي التخيير بينه [المسح] و بين الغسل 10.
و عن داود: يجب الغسل و المسح معاً، و نحوه عن الناصر الزيدي [11].
[4] لم نعثر على هذه الرواية في مصادر العامّة المتوفّرة لدينا. نعم أوردها منّا الشيخ الطوسي في التهذيب 1: 63، ح 175، و فيه: «ما انزل». الوسائل 1: 420، ب 25 من الوضوء، ح 8.
[5] سنن ابن ماجة 1: 156، ح 458. مع اختلاف في اللفظ. التهذيب 1: 63، ح 174.