responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 542

هذا كلّه في الحائل الاختياري. و أمّا الاضطراري فالظاهر جواز المسح عليه (1).

[الفرض الخامس من فروض الوضوء: مسح الرجلين]

(الفرض الخامس) من فروض الوضوء: (مسح الرجلين) (2)


(1) بل عن بعضهم نقل الاتّفاق عليه [1]. و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه.

(2) 1- إجماعاً عند الإمامية، محصّلًا و منقولًا [2].

2- بل هو من ضروريات مذهبهم.

3- و أخبارهم به متواترة.

بل في الانتصار: أنّها أكثر من عدد الرمل و الحصى [3].

4- بل و رواه مخالفوهم أيضاً:

أ- عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و أنّه قال: «ما نزل القرآن إلّا بالمسح» [4].

ب- و عن ابن عبّاس عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّ كتاب اللّٰه بالمسح، و يأبى الناس إلّا الغسل» [5].

جو رووا أيضاً- كما قيل [6]- عن أوس بن أبي أوس الثقفي: أنّه «رأى النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أتى كظامة- قوم بالطائف- فتوضّأ و مسح على قدميه» [7].

د- و عن ابن عبّاس أيضاً: أنّه وصف وضوء رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فمسح على رجليه [8].

هإلى غير ذلك من الأخبار المروية من طرق مخالفينا.

5- بل هو المنقول عن جماعة من الصحابة و التابعين و الفقهاء، كابن عبّاس، و عكرمة و أنس و أبي العالية، و الشعبي [9]. و عن أبي الحسن البصري و ابن جرير الطبري و أبي علي الجبّائي التخيير بينه [المسح] و بين الغسل 10.

و عن داود: يجب الغسل و المسح معاً، و نحوه عن الناصر الزيدي [11].

و باقي الفقهاء [من العامّة] على إيجاب الغسل فقط.


[1] الحدائق 2: 310.

[2] المعتبر 1: 148.

[3] الانتصار: 111.

[4] لم نعثر على هذه الرواية في مصادر العامّة المتوفّرة لدينا. نعم أوردها منّا الشيخ الطوسي في التهذيب 1: 63، ح 175، و فيه: «ما انزل». الوسائل 1: 420، ب 25 من الوضوء، ح 8.

[5] سنن ابن ماجة 1: 156، ح 458. مع اختلاف في اللفظ. التهذيب 1: 63، ح 174.

[6] المنتهى 2: 64- 65.

[7] سنن أبي داود 1: 41، ح 160.

[8] سنن أبي داود 1: 34، ح 137.

[9] 9، 10 مجمع البيان 2: 164.

[11] التفسير الكبير 11: 161.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست