responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 540

[عدم كفاية المسح على الحائل]:

(و كذا) [1] [لم يجز] (لو مسح على العمامة أو غيرها ممّا يستر موضع المسح) كالمقنعة و القلنسوة و نحوهما (1).

و لا فرق في الحائل بين أن يكون ثخيناً يمنع نفوذ الماء أو رقيقاً لا يمنع (2). و لا بين كونه لطوخاً كالحنّاء و نحوها و غيره (3). و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز المسح عليه (4).


(1) إجماعاً محصّلًا و منقولًا على لسان جملة من الأساطين كالشيخ و المصنّف و العلّامة [2] و غيرهم.

و يدلّ عليه:

1- مضافاً إلى ذلك.

2- و عدم صدق المسح على المقدّم.

3- الأخبار الآمرة بإدخال الإصبع تحت العمامة [3].

3- و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمّد بن مسلم: لا يمسح على الخفّ و العمامة [4].

4- و [قول] الصادق (عليه السلام): «لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء» [5].

5- و غيرها [من الأخبار].

خلافاً لما ينقل عن بعض العامّة من جواز المسح على العمامة [6]، و ضعفه واضح.

(2) خلافاً للمنقول عن أبي حنيفة من تجويزه المسح على الثاني [7] [أي الحائل الرقيق].

(3) كما صرّح به في المنتهى و التحرير و في الذكرى [8] و غيرها. بل هو قضيّة كلام كثير من الأصحاب. بل قد يظهر من كشف اللثام [9] أنّه لا احتمال في الفرق بينه و بين غيره من الحواجب. بل لم أعثر فيه على مخالف من الأصحاب، و إن كان قد يستفاد من الشهيد في الذكرى- حيث نقل الإجماع على عدم الاجتزاء بالمسح على العمامة، و الشهرة على الحنّاء [10]- وجود مخالف فيه.

(4) 1- لعدم الصدق.

2- مع دخوله تحت إطلاق ما دلّ على عدم المسح على الحائل.

3- مضافاً إلى خصوص مرفوعة ابن يحيى المتقدمة عن الصادق (عليه السلام): في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء [11]، قال: «لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء» [12].


[1] في الشرائع: «و كذلك».

[2] الخلاف 1: 85. المعتبر 1: 146. التذكرة 1: 163.

[3] الوسائل 1: 416، ب 24 من الوضوء ح 1، 2.

[4] الوسائل 1: 459، ب 38 من الوضوء، ح 8.

[5] الوسائل 1: 455، ب 37 من الوضوء، ح 1.

[6] بداية المجتهد 1: 14.

[7] بدائع الصنائع 1: 5.

[8] المنتهى 2: 52. التحرير 1: 80. الذكرى 2: 138.

[9] كشف اللثام 1: 543.

[10] الذكرى 2: 138.

[11] 11، 10 في الجواهر زيادة: «أن يتوضّأ».

[12] تقدّم في ص 538.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست