(و كذا)[1][لم يجز] (لو مسح على العمامة أو غيرها ممّا يستر موضع المسح) كالمقنعة و القلنسوة و نحوهما (1).
و لا فرق في الحائل بين أن يكون ثخيناً يمنع نفوذ الماء أو رقيقاً لا يمنع (2). و لا بين كونه لطوخاً كالحنّاء و نحوها و غيره (3). و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز المسح عليه (4).
(1) إجماعاً محصّلًا و منقولًا على لسان جملة من الأساطين كالشيخ و المصنّف و العلّامة [2] و غيرهم.
3- و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمّد بن مسلم: لا يمسح على الخفّ و العمامة [4].
4- و [قول] الصادق (عليه السلام): «لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء» [5].
5- و غيرها [من الأخبار].
خلافاً لما ينقل عن بعض العامّة من جواز المسح على العمامة [6]، و ضعفه واضح.
(2) خلافاً للمنقول عن أبي حنيفة من تجويزه المسح على الثاني [7] [أي الحائل الرقيق].
(3) كما صرّح به في المنتهى و التحرير و في الذكرى [8] و غيرها. بل هو قضيّة كلام كثير من الأصحاب. بل قد يظهر من كشف اللثام [9] أنّه لا احتمال في الفرق بينه و بين غيره من الحواجب. بل لم أعثر فيه على مخالف من الأصحاب، و إن كان قد يستفاد من الشهيد في الذكرى- حيث نقل الإجماع على عدم الاجتزاء بالمسح على العمامة، و الشهرة على الحنّاء [10]- وجود مخالف فيه.
(4) 1- لعدم الصدق.
2- مع دخوله تحت إطلاق ما دلّ على عدم المسح على الحائل.
3- مضافاً إلى خصوص مرفوعة ابن يحيى المتقدمة عن الصادق (عليه السلام): في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء [11]، قال: «لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء» [12].