responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 532

و الأولى في الاحتياط: الجمع بين الاحتياطات الثلاثة، و هي: المسح بلا استئناف، و استئناف الماء الجديد، و التيمّم (1).

[جواز مسح الرأس مدبراً]:

(و الأفضل مسح الرأس مقبلًا، و يكره مدبراً على الأشبه)، باصول المذهب و قواعده (2).


(1) و احتمال القول بوجوب الاحتياط في المقام لعدم الترجيح تحصيلًا للبراءة اليقينية و إن كان ممكناً، لكن قد عرفت أنّ الأقوى في النظر المسح من دون وجوب استئناف [الماء الجديد]، تمسّكاً بإطلاق ما دلّ على وجوب المسح فيه، و مقتضاه جواز الأخذ من الماء الجديد؛ للإطلاق المتقدّم، مع عدم شمول ما دلّ على المنع منه للمقام.

و أمّا احتمال وجوبه [وجوب الأخذ من الماء الجديد] فقد عرفت ما فيه. و كونه أقرب إلى المكلّف به [و هو المسح ببلل الوضوء] و نحو ذلك، تعليلات اعتبارية لا تصلح لأن تكون مدركاً للأحكام الشرعيّة.

كاحتمال إيجاب حفظ ماء الوضوء المتساقط؛ لكونه ماء وضوء، فتأمّل جيّداً، و اللّٰه أعلم.

(2) و وفاقاً للسرائر و المعتبر و النافع و المنتهى و المختلف و التحرير و الإرشاد و القواعد [1] و الألفيّة و جامع المقاصد و الروضة [2] و غيرها، على اختلاف فيها لا يقدح في أصل جواز النكس. و هو قضيّة إطلاق الهداية و الجمل و العقود [3] و الإشارة و المراسم [4] و غيرها، و المنقول عن الإصباح و المبسوط [5] و ابن أبي عقيل و الشهيد في البيان و المقداد في التنقيح [6] و غيرهم، و لعلّه لذا قال في الحدائق: «إنّه المشهور» [7].

و قيل: لا يجوز النكس، كما هو خيرة الصدوق في الفقيه و المرتضى في الانتصار [8] و الشيخين في المقنعة [9] و الخلاف [10]، و ظاهر التهذيب بل صريحه و هو المنقول عن ظاهر النهاية [11] و صريح الوسيلة [12]. و اختاره الشهيد في ظاهر الدروس و نسبه فيها إلى الشهرة بين الأصحاب [13].

و في الانتصار و الذكرى: [النسبة] إلى الأكثر [14]. و في الخلاف: الإجماع عليه 15. و في المختلف: «أنّ المرتضى ادّعى الإجماع عليه في الانتصار» [16].

قلت: لا دلالة في عبارته، بل فيها ما يدلّ على خلاف ذلك كما لا يخفى على من لاحظها.

و أقصى ما يستدلّ به للأوّل [و هو القول بجواز النكس]:


[1] السرائر 1: 102. المعتبر 1: 145. المختصر النافع: 30. المنتهى 2: 49، 75، و فيه: «الجواز دون الكراهية». المختلف 1: 292. التحرير 1: 79. الإرشاد 1: 223. القواعد 1: 203.

[2] الألفية: 44. جامع المقاصد 1: 218. الروضة 1: 76.

[3] الهداية: 79. الجمل و العقود (الرسائل العشر): 159.

[4] الإشارة: 70. المراسم: 37.

[5] اصباح الشيعة: 29. المبسوط 1: 21.

[6] نقله في المختلف 1: 291. البيان: 47. التنقيح 1: 83.

[7] الحدائق 2: 279.

[8] الفقيه 1: 45، ذيل الحديث 88. الانتصار: 103.

[9] المقنعة: 44.

[10] 10، 15 الخلاف 1: 83.

[11] التهذيب 1: 58، ذيل الحديث 160. النهاية: 14.

[12] الوسيلة: 50.

[13] الدروس 1: 92.

[14] الانتصار: 103. الذكرى 2: 138.

[16] المختلف 1: 291- 292، إلّا أنّه نقل عبارته و لم يذكر فيه الإجماع.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست