و الأولى في الاحتياط: الجمع بين الاحتياطات الثلاثة، و هي: المسح بلا استئناف، و استئناف الماء الجديد، و التيمّم (1).
[جواز مسح الرأس مدبراً]:
(و الأفضل مسح الرأس مقبلًا، و يكره مدبراً على الأشبه)، باصول المذهب و قواعده (2).
(1) و احتمال القول بوجوب الاحتياط في المقام لعدم الترجيح تحصيلًا للبراءة اليقينية و إن كان ممكناً، لكن قد عرفت أنّ الأقوى في النظر المسح من دون وجوب استئناف [الماء الجديد]، تمسّكاً بإطلاق ما دلّ على وجوب المسح فيه، و مقتضاه جواز الأخذ من الماء الجديد؛ للإطلاق المتقدّم، مع عدم شمول ما دلّ على المنع منه للمقام.
و أمّا احتمال وجوبه [وجوب الأخذ من الماء الجديد] فقد عرفت ما فيه. و كونه أقرب إلى المكلّف به [و هو المسح ببلل الوضوء] و نحو ذلك، تعليلات اعتبارية لا تصلح لأن تكون مدركاً للأحكام الشرعيّة.
كاحتمال إيجاب حفظ ماء الوضوء المتساقط؛ لكونه ماء وضوء، فتأمّل جيّداً، و اللّٰه أعلم.
(2) و وفاقاً للسرائر و المعتبر و النافع و المنتهى و المختلف و التحرير و الإرشاد و القواعد [1] و الألفيّة و جامع المقاصد و الروضة [2] و غيرها، على اختلاف فيها لا يقدح في أصل جواز النكس. و هو قضيّة إطلاق الهداية و الجمل و العقود [3] و الإشارة و المراسم [4] و غيرها، و المنقول عن الإصباح و المبسوط [5] و ابن أبي عقيل و الشهيد في البيان و المقداد في التنقيح [6] و غيرهم، و لعلّه لذا قال في الحدائق: «إنّه المشهور» [7].
و قيل: لا يجوز النكس، كما هو خيرة الصدوق في الفقيه و المرتضى في الانتصار [8] و الشيخين في المقنعة [9] و الخلاف [10]، و ظاهر التهذيب بل صريحه و هو المنقول عن ظاهر النهاية [11] و صريح الوسيلة [12]. و اختاره الشهيد في ظاهر الدروس و نسبه فيها إلى الشهرة بين الأصحاب [13].
و في الانتصار و الذكرى: [النسبة] إلى الأكثر [14]. و في الخلاف: الإجماع عليه 15. و في المختلف: «أنّ المرتضى ادّعى الإجماع عليه في الانتصار» [16].
قلت: لا دلالة في عبارته، بل فيها ما يدلّ على خلاف ذلك كما لا يخفى على من لاحظها.
و أقصى ما يستدلّ به للأوّل [و هو القول بجواز النكس]: