responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 523

[و لا يجب كون الماسح اليد اليمنى، لكن لا يبعد الاستحباب] (1).

[المسح بباطن الكفّ]:

نعم، المتبادر من إطلاق لفظ اليد (2) الكفّ، فيكون حدّها الزند (3). كما أنّ المتبادر من المسح بهما المسح بباطنها، فلا يجزي المسح بالظاهر.


(1) ثمّ إنّ قضيّة إطلاق الكتاب و الفقيه [1] و الجمل و العقود و الإشارة [2] و المراسم و السرائر [3] و المعتبر و النافع [4] و القواعد و التحرير [5] و الإرشاد و الدروس [6] و اللمعة [7] و غيرها عدم وجوب كون الماسح اليد اليمنى. كما هو صريح النفلية [8] و ظاهر شرحها [9] و صريح كشف الغطاء [10]. بل في الحدائق: الظاهر الاتّفاق على الاستحباب [11].

لكن قد عرفت أنّ حسنة زرارة ظاهرة في الوجوب؛ لقوله (عليه السلام) فيها: «و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك». و هو ظاهر المفيد في المقنعة [12] و عبارة ابن الجنيد المتقدّمة و ما عن القاضي في المهذّب [13]. إلّا أنّ تقييد تلك المطلقات من الكتاب و السنّة مع فتاوى الأصحاب بمجرّد هذه الرواية و إن كانت نقيّة السند لا يخلو من إشكال، سيّما مع ظهور إعراضهم عنها حتى من مثل صاحب المدارك التي جرت عادته بالعمل بمضامين الأخبار الصحيحة و إن خالفت كلام الأصحاب، قال في المقام: إنّه «يستفاد من حسنة زرارة أنّ الأولى مسح الناصية و ظاهر القدم اليمنى باليد اليمنى ... إلى آخره» [14]، فجعله أولى. فلا يبعد حينئذٍ حمل الرواية على الاستحباب، كما يحتمل ذلك أيضاً في عبارة المفيد و ابن الجنيد، بل في الاولى [أي عبارة المفيد] أمارات على ذلك. و إلّا فاحتمال صرف إطلاق النصّ و الفتوى إلى المسح باليد اليمنى لكونه الفرد المتعارف بعيد جدّاً.

(2) في النصّ و الفتوى.

(3) كما أشار إلى ذلك الطباطبائي في منظومته، فقال:

و لا يجوز المسح إلّا في اليد * * * و حدّها الزند إذا لم تفقد [15]

بل ممّا يرشد إلى ذلك ما في بعض الأخبار المشتملة على الوضوءات البيانيّة كخبر الأخوين [أي زرارة و بكير]: «ثمّ مسح رأسه و قدميه ببلل كفّيه، لم يحدث لهما ماء جديداً» [16]، و خبرهما الآخر: «ثمّ مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه، لم يجدّد ماء» 17. و لأنّها هي المتعارف في المسح.


[1] الفقيه 1: 45، ذيل الحديث 88.

[2] الجمل و العقود (الرسائل العشر): 159. الإشارة: 70.

[3] المراسم: 37. السرائر 1: 103.

[4] المعتبر 1: 146. المختصر النافع: 30.

[5] القواعد 1: 203. التحرير 1: 79.

[6] الإرشاد 1: 223. الدروس 1: 92.

[7] اللمعة: 25.

[8] النفلية: 93.

[9] الفوائد الملية: 59.

[10] كشف الغطاء: 81.

[11] الحدائق 2: 287.

[12] المقنعة: 44.

[13] المهذّب 1: 44.

[14] المدارك 1: 212، و فيه: «صحيحة» بدل «حسنة».

[15] الدرّة النجفية: 20، و فيه: «إلّا باليد».

[16] 16، 17 تقدّم في ص 521.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست