[و لا يجب كون الماسح اليد اليمنى، لكن لا يبعد الاستحباب] (1).
[المسح بباطن الكفّ]:
نعم، المتبادر من إطلاق لفظ اليد (2) الكفّ، فيكون حدّها الزند (3). كما أنّ المتبادر من المسح بهما المسح بباطنها، فلا يجزي المسح بالظاهر.
(1) ثمّ إنّ قضيّة إطلاق الكتاب و الفقيه [1] و الجمل و العقود و الإشارة [2] و المراسم و السرائر [3] و المعتبر و النافع [4] و القواعد و التحرير [5] و الإرشاد و الدروس [6] و اللمعة [7] و غيرها عدم وجوب كون الماسح اليد اليمنى. كما هو صريح النفلية [8] و ظاهر شرحها [9] و صريح كشف الغطاء [10]. بل في الحدائق: الظاهر الاتّفاق على الاستحباب [11].
لكن قد عرفت أنّ حسنة زرارة ظاهرة في الوجوب؛ لقوله (عليه السلام) فيها: «و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك». و هو ظاهر المفيد في المقنعة [12] و عبارة ابن الجنيد المتقدّمة و ما عن القاضي في المهذّب [13]. إلّا أنّ تقييد تلك المطلقات من الكتاب و السنّة مع فتاوى الأصحاب بمجرّد هذه الرواية و إن كانت نقيّة السند لا يخلو من إشكال، سيّما مع ظهور إعراضهم عنها حتى من مثل صاحب المدارك التي جرت عادته بالعمل بمضامين الأخبار الصحيحة و إن خالفت كلام الأصحاب، قال في المقام: إنّه «يستفاد من حسنة زرارة أنّ الأولى مسح الناصية و ظاهر القدم اليمنى باليد اليمنى ... إلى آخره» [14]، فجعله أولى. فلا يبعد حينئذٍ حمل الرواية على الاستحباب، كما يحتمل ذلك أيضاً في عبارة المفيد و ابن الجنيد، بل في الاولى [أي عبارة المفيد] أمارات على ذلك. و إلّا فاحتمال صرف إطلاق النصّ و الفتوى إلى المسح باليد اليمنى لكونه الفرد المتعارف بعيد جدّاً.
(2) في النصّ و الفتوى.
(3) كما أشار إلى ذلك الطباطبائي في منظومته، فقال:
و لا يجوز المسح إلّا في اليد * * * و حدّها الزند إذا لم تفقد [15]
بل ممّا يرشد إلى ذلك ما في بعض الأخبار المشتملة على الوضوءات البيانيّة كخبر الأخوين [أي زرارة و بكير]: «ثمّ مسح رأسه و قدميه ببلل كفّيه، لم يحدث لهما ماء جديداً» [16]، و خبرهما الآخر: «ثمّ مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه، لم يجدّد ماء» 17. و لأنّها هي المتعارف في المسح.