(1) خلافاً للعامّة عدا مالك [1]، فأوجبوا المسح بماء جديد. و هو مخالف لإطلاق الكتاب و نصوص السُنّة و الإجماع المحصّل و المنقول [2].
و ما في بعض الروايات ممّا يدلّ بظاهره على إيجاب الاستئناف- كما في خبر معمّر بن خلّاد: أ يجزي الرجل مسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال (عليه السلام) برأسه: «لا، فقلت: أ بماء جديد؟ فقال برأسه: نعم» [3].
و خبر أبي بصير، قلت: أمسح بما في يدي رأسي؟ قال: «لا، بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح» [4]. و نحوه غيره [5]- محمول على التقيّة أو غيرها قطعاً.
(2) كما في الفقيه و الانتصار و المقنعة و الجمل و العقود و الخلاف و السرائر و الإشارة و المراسم و المعتبر و القواعد و التحرير و المنتهى و الإرشاد [6] و غيرها من كتب المتقدّمين و المتأخّرين [7]. بل في الانتصار: أنّه ممّا انفردت به الإمامية، و أنّ الشيعة توجب المسح ببلّة اليد [8].
و في الخلاف نسبته إلى الأكثر أوّلًا ثمّ نقل الإجماع عليه ثانياً [9]. و في المعتبر: أنّه مذهب الثلاثة و أتباعهم و فتوى الأصحاب اليوم [10].
و في الذكرى: أنّه «استقرّ [عليه] إجماعنا بعد ابن الجنيد» [11].
و في جامع المقاصد: أنّه «استقرّ عليه مذهب الأصحاب، و لا يعتدّ بخلاف ابن الجنيد، فلو استأنف لم يصحّ قطعاً» [12]، إلى غير ذلك ممّن نقل الإجماع في المقام، بل قد يدّعى تحصيله، بل هو حاصل.