responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 520

[المسح بنداوة الوضوء]:

(و يجب أن يكون) المسح (بنداوة الوضوء) (1).

(و لا يجوز استئناف ماء جديد له) (2).


(1) خلافاً للعامّة عدا مالك [1]، فأوجبوا المسح بماء جديد. و هو مخالف لإطلاق الكتاب و نصوص السُنّة و الإجماع المحصّل و المنقول [2].

و ما في بعض الروايات ممّا يدلّ بظاهره على إيجاب الاستئناف- كما في خبر معمّر بن خلّاد: أ يجزي الرجل مسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال (عليه السلام) برأسه: «لا، فقلت: أ بماء جديد؟ فقال برأسه: نعم» [3].

و خبر أبي بصير، قلت: أمسح بما في يدي رأسي؟ قال: «لا، بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح» [4]. و نحوه غيره [5]- محمول على التقيّة أو غيرها قطعاً.

(2) كما في الفقيه و الانتصار و المقنعة و الجمل و العقود و الخلاف و السرائر و الإشارة و المراسم و المعتبر و القواعد و التحرير و المنتهى و الإرشاد [6] و غيرها من كتب المتقدّمين و المتأخّرين [7]. بل في الانتصار: أنّه ممّا انفردت به الإمامية، و أنّ الشيعة توجب المسح ببلّة اليد [8].

و في الخلاف نسبته إلى الأكثر أوّلًا ثمّ نقل الإجماع عليه ثانياً [9]. و في المعتبر: أنّه مذهب الثلاثة و أتباعهم و فتوى الأصحاب اليوم [10].

و في الذكرى: أنّه «استقرّ [عليه] إجماعنا بعد ابن الجنيد» [11].

و في جامع المقاصد: أنّه «استقرّ عليه مذهب الأصحاب، و لا يعتدّ بخلاف ابن الجنيد، فلو استأنف لم يصحّ قطعاً» [12]، إلى غير ذلك ممّن نقل الإجماع في المقام، بل قد يدّعى تحصيله، بل هو حاصل.


[1] بداية المجتهد 1: 13.

[2] الحدائق 2: 279.

[3] الوسائل 1: 409، ب 21 من الوضوء، ح 5.

[4] المصدر السابق: 408، ح 4، و فيه: «امسح بما على يدي من الندى رأسي».

[5] المصدر السابق: 409، ح 6.

[6] الفقيه 1: 45، ذيل الحديث 88. الانتصار: 103. المقنعة: 49. الجمل و العقود (الرسائل العشر): 159. الخلاف 1: 80. السرائر 1: 103. الإشارة: 70. المراسم: 37. المعتبر 1: 146. القواعد 1: 203. التحرير 1: 79. المنتهى 2: 53. الإرشاد 1: 223.

[7] النهاية: 13. مفاتيح الشرائع 1: 46.

[8] الانتصار: 103، 104.

[9] الخلاف 1: 80، 81.

[10] المعتبر 1: 146.

[11] الذكرى 2: 138.

[12] جامع المقاصد 1: 222.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست