responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 516

[لكن قد يقال: إنّ المسح بمقدار ثلاث أصابع من أفضل أفراد الواجب في كلّ من الدفعي و التدريجي بشرط اتّصال المسح فيه، و هو الأقوى بحسب النظر].

ثمّ إنّ الزائد على القدر المستحبّ و الواجب، هل هو على الإباحة أو الكراهة أو التحريم؟ وجوه، بل لعلّها أقوال.

و التحقيق: أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الحرمة في مسح الزائد الذي لم يخرج به عن مسمّى البعضيّة مع كونه من المقدّم أو الناصية، و الفرض خلوّه من قصد التشريعية، بل قد يدّعى في مثله أن لا تشريع لو قصد (1)، فمن مسح أزيد من الثلاث من مقدّمه و قلنا بكونه مسحاً واحداً، لا يبعد القول بأنّه أحد أفراد الواجب و إن كان لا ثواب فيه زيادة على مسح الثلاث لو اقتصر عليها (2). نعم، لو مسح مع بعض المقدّم بعضاً من غيره فالأصحّ الحرمة إن قصد التشريع، و عدمها إن لم يقصد (3). و هل يبطل الوضوء على الأوّل؟ وجهان أقواهما نعم، إن قصده في ابتداء النيّة بحيث نوى القربة بوضوء هكذا مسحه، و لا [يبطل] إن قصد التشريع في الأثناء (4).

[حكم مسح جميع الرأس]:

أمّا لو مسح جميع رأسه فلا إشكال في عدم الحرمة حيث يكون قصد الامتثال بالبعض و وقع الباقي لا بقصد شيء من الوضوئية (5). أمّا لو قصد الامتثال بالمجموع فقد عرفت أنّه لا إشكال في الحرمة (6).

و الأقوى بطلان الوضوء إن قصد ذلك في ابتداء النيّة. و إن قصده في الأثناء فيحتمل القول هنا بالبطلان و إن لم نقل به في الصورة السابقة [فيما لو مسح- مع بعض المقدّم- بعض الرأس من غير المقدّم، و قصد التشريع بذلك في الأثناء] (7).


(1) لمكان الأمر بمسح المقدّم و الناصية.

(2) فإنّه بعد أن عرفت أنّ الآية دلّت على مسح بعض الرأس، و السنّة قيّدت ذلك بالمقدّم و الناصية، لا على إرادة إيجاب استيعابهما، و روايات الثلاث دلّت على أنّه منتهى الفضل في أفراد هذا الواجب مسح الثلاث، و هو لا ينافي تأدّي الواجب بالزائد على الثلاث و إن لم يكن فيه فضل زائد عليها.

(3) و وجههما واضح.

(4) لعدم دليل على إبطال ذلك مع تحقّق امتثال الأمر بالوضوء و إجزائه.

(5) و ما يظهر من بعضهم من الحكم بالكراهة [1] لم نقف له على مستند، و لعلّه من جهة التشبّه بالعامّة و نحوه، و الأمر سهل.

(6) و ما في الخلاف من الإجماع على بدعيّته [2] منزّل عليه. و نحوه إطلاق المنقول [عن بعضهم] من القول بالحرمة [فيما لو مسح جميع الرأس منزّل على ما لو قصد الامتثال بالمجموع].

(7) لعدم صدق امتثال مسح البعض المأمور به في الآية، و استوضح ذلك في أنّ السيّد إذا قال لعبده: كلّ بعض الرغيف أو اشرب بعض الماء، فأكل و شرب الجميع لم يكن ممتثلًا.


[1] الذكرى 2: 142.

[2] الخلاف 1: 83.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست