responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 509

و الذي يقوى في النظر أنّ اليد إن كانت معلومة الزيادة بوجه من الوجوه التي يعرف بها ذلك- على معنى معرفة اليد التي هي على أصل خلقة غالب أفراد الإنسان من غيرها، كأن تكون مثلًا تلك نابتة في العضد صغيرة ليست لها تلك القوة بحيث يعلم أنّ الاخرى هي الموافقة لأصل الخلقة- فالظاهر حينئذٍ عدم وجوب غسل الزائدة (1).

أمّا إذا لم يعلم زيادتها على ذلك النحو، بأن يكون قد خلق اللّٰه تعالى له كتفين متساويين كلّ منهما له عضد مستقلّ و مرفق و ذراع و كفّ، فالظاهر حينئذٍ وجوب غسل الجميع (2).

[و يتّجه الحكم بأصالتهما معاً فيكتفى بالمسح بأحدهما]، و طريق الاحتياط غير خفي [بالمسح بكليهما].

هذا، و يجري في اليد النابتة بالمرفق مع العلم بزيادتها ما يجري في غيرها من الامور الزائدة، و الظاهر الوجوب (3).


(1) لانصراف تلك الإطلاقات إلى المتعارف في خلقة الإنسان، و صدق اليد عليها حقيقة لا ينافي ذلك.

و إيجاب غسلها [اليد الزائدة] إذا كانت تحت المرفق ليس لذلك [لصدق اليد عليها]، بل هي كاللحم الزائد.

(2) 1- لتناول إطلاق الأدلّة، و تثنية اليد في بعضها لا ينافي ذلك؛ لجريانها مجرى الغالب.

2- أو للمقدّمة لحصول الطهارة؛ لعدم العلم بكيفيّة تكليفه.

و أمّا ما يظهر من كلمات الأصحاب من [أنّ غسلها من باب] المقدّمة لليد الأصليّة، فالظاهر خلافه؛ لمنع الحصر بالزائدة و المشتبهة، بل الحكم بأصالتهما معاً متّجه.

و تظهر الثمرة في كثير من المواضع، منها: أنّه بناءً على ظاهر كلام الأصحاب ينبغي إيجاب المسح بهما معاً مقدّمة للمسح بالأصليّة، بخلافه على ما قلنا، بل يكتفى بالمسح بأحدهما، و قد عرفت أنّ احتمال وجوب غسل أحدهما لا يخلو من وجه، لكنّ الأقوى ما ذكرنا.

2/ 170/ 303

(3) و كأنّ التقييد في كلام الأصحاب بما دون المرفق لكونه أوضح في المثال للمسألة.

قال في المدارك: «إذا لم يكن اليد الزائدة لها مرفق لم يجب غسلها قطعاً» [1].

و مراده خروجها عن أصل البحث في وجوب غسل الزائدة لو كانت فوق المرفق.

و لعلّ وجهه أنّ الشارع أمر بغسل اليد إلى المرفق، و حيث لا مرفق يتعذّر امتثال المأمور به، فيسقط التكليف. و عليه حينئذٍ ينبغي أن يلتزم فيما لو خلقت للشخص يد واحدة و لا مرفق لها بسقوط غسلها، اللّهمّ إلّا أن يفرّق بالإجماع إن تحقّق.

و فيه منع؛ إذ الظاهر بناءً على وجوب غسل اليد الزائدة وجوبه و إن لم يكن لها مرفق؛ إذ التكليف بغسل اليد ليس مبنيّاً على الهيئة الاجتماعية، كما ينبئ عنه إيجاب غسل الباقي من المقطوع و غيره، و حينئذٍ فالظاهر التقدير بالنسبة لمن لا مرفق له على ذوي المرافق، فتأمّل.


[1] المدارك 1: 207.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست