(و لو كان) شيء من ذلك (فوق المرفق لم يجب غسله) قطعاً (1). [و لا فرق بين كون الزوائد محاذية لمحلّ الفرض و عدمه] (2). [و يجب] غسل ما كان في محلّ الفرض و إن تدلّى على غيره أو طال حتى زاد على المحلّ (3) [و هو الأقوى].
[و لو نبت شيء من الأشياء المتقدّمة من نفس المرفق هل يجب غسله؟] (4) و الأقوى الوجوب (5).
[حكم اليد الزائدة]:
(و لو كان له يد زائدة وجب غسلها) سواء كانت دون المرفق أو فوقه أو فيه (6).
(1) لأصالة البراءة مع الخروج عن محلّ الفرض. و لا إشكال فيه كما في المدارك [1]. و هو خيرة ما سمعت من الكتب المتقدّمة صريحاً في بعض و ظهوراً في آخر.
(2) و مقتضى الإطلاق كما صرّح به بعضهم 2 عدم الفرق بين كونها محاذية لمحل الفرض و عدمه. خلافاً لما نقل عن الشافعي من إيجاب غسل المحاذي [3]، و هو ضعيف.
(3) كما أنّ قضيّة الإطلاق الأوّل وجوب [ذلك]. و لا ينافي ذلك ما ذكره العلّامة (رحمه الله) في التحرير و المنتهى من أنّه «لو انقلعت جلدة من غير محلّ الفرض حتى تدلّت من محلّ الفرض وجب غسلها، و بالعكس [أي ما لو انقلعت من محلّ الفرض فتدلّت من غير محلّ الفرض] لا يجب» [4] نافياً للخلاف في [الفرع] الثاني في المنتهى. [وجه عدم المنافاة] لأنّ الظاهر أنّ مراده بالانقلاع انقلاعاً ممتدّاً بحيث انكشط بعض ما في المحلّ معها، أو ما في الخارج بمعنى أنّه لم يبق أصلها في محلّ الفرض أو في غيره، بخلاف ما نحن فيه. لكنّه في كشف اللثام قال: «لو لم تخرج بالانكشاط عن المحلّ، و لكن تدلّت في غيره وجب غسل ما بقي منها في المحلّ قطعاً، و في الخارج المتدلّي وجهان: من الخروج و من الاتحاد كالظفر الطويل» [5]. فيحتمل أن يجيء مثله في المقام في الصورة الاولى، و هي ما خرج بعض اللحم النابت فيما دون المرفق حتى تدلّى في غير المحلّ، لكن الأقوى وجوب غسل الجميع كما هو مقتضى الإطلاق، و الأمر سهل.
(4) ثمّ إنّ مقتضى عبارة المصنّف و ما ماثلها عدم الوجوب لو نبت شيء من الأشياء المتقدّمة من المرفق.
(5) لما عرفت من عدم الفرق بينه و بين ما دونه. و ما يقال: إنّ العمدة ظهور الإجماع هناك، و هو مفقود في المقام، فيه: أنّ التأمّل في كلامهم- سيّما ما ذكروه من الأدلّة- يقضي بالتساوي بينهما.
(6) كما صرّح به في المختلف، بل كاد يكون صريح الإرشاد [6] أيضاً، كما عن التلخيص و محتمل التذكرة [7]. و يظهر من آخرين إيجاب غسل اليد إن كانت دون المرفق، أو اشتبهت بالأصلية للتساوي في البطش و المقدار و نحو ذلك، أمّا إذا علم زيادتها و كانت فوق المرفق سقط غسلها، و اختاره في القواعد و التحرير و المنتهى [8] و الدروس و ظاهر جامع المقاصد [9].