responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 499

[و لا يختلف الحال في الموافق للغالب و عدمه] (1) فالأغمّ مثلًا إن كان كثيف الشعر اجتزى بغسله، و في الخفيف ما تقدّم [من التفصيل].

(و) كذا (لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها) قطعاً مع الكثافة، و في الخفيفة ما تقدّم (2). (و كفى إفاضة الماء على ظاهرها) [للمرأة]، كما يكفي ذلك في الرجل.

[الفرض الثالث من فروض الوضوء: غسل اليدين]

(الفرض الثالث) من فروض الوضوء: (غسل اليدين) (3).

(و الواجب غسل الذراعين و المرفقين) أصالة (4).


(1) و حيث اشتملت الرواية على العموم اللغوي التي يتساوى جميع الأفراد بالنسبة إليه، لم يختلف الحال في الموافق للغالب و عدمه.

(2) و إن ظهر من بعضهم دعوى الإجماع هنا على عدم وجوب التخليل مطلقاً [1].

لكن فيه: أنّ المسألة من وادٍ واحد، بل هي أولى بوجوب التخليل و لو مع الكثافة، حملًا لدليل الشعر على الغالب المتعارف، كما ينقل عن بعض العامّة [2]، و إن كان ضعيفاً؛ لما عرفت من العموم اللغوي فيه، و لذا كان الظاهر انعقاد الإجماع من أصحابنا على عدم وجوب التخليل في الكثيفة، و أمّا الخفيفة فكسابقها من لحية الرجل، و قد عرفت أنّ المختار عدم الوجوب هناك، فلم يجب هنا.

2/ 160/ 284

(3) كتاباً [3] و سُنّة [4] و إجماعاً بين المسلمين.

(4) كما هو ظاهر التهذيب و الخلاف [5] و المعتبر و النافع [6] و المنتهى و القواعد [7] و صريح جامع المقاصد- مرجّحاً له بشهرته بين العلماء [8]- و محتمل الإرشاد و التحرير [9]، بل لعلّه الظاهر ممّن عبّر بوجوب الغسل من المرافق كإشارة السبق [10] و الجمل [11] و الدروس [12] و اللمعة [13].


[1] المدارك 1: 203.

[2] المجموع 1: 376.

[3] المائدة: 6.

[4] انظر الوسائل 1: 387، ب 15 من الوضوء.

[5] التهذيب 1: 56- 57. الخلاف 1: 78.

[6] المعتبر 1: 143. المختصر النافع: 30.

[7] المنتهى 2: 33. القواعد 1: 202.

[8] جامع المقاصد 1: 215.

[9] الإرشاد 1: 223. التحرير 1: 78.

[10] الإشارة: 70.

[11] الدروس 1: 91.

[12] الجمل و العقود (الرسائل العشر): 159.

[13] اللمعة: 25.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست