[و لا يختلف الحال في الموافق للغالب و عدمه] (1) فالأغمّ مثلًا إن كان كثيف الشعر اجتزى بغسله، و في الخفيف ما تقدّم [من التفصيل].
(و) كذا (لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها) قطعاً مع الكثافة، و في الخفيفة ما تقدّم (2). (و كفى إفاضة الماء على ظاهرها) [للمرأة]، كما يكفي ذلك في الرجل.
[الفرض الثالث من فروض الوضوء: غسل اليدين]
(الفرض الثالث) من فروض الوضوء: (غسل اليدين) (3).
(و الواجب غسل الذراعين و المرفقين) أصالة (4).
(1) و حيث اشتملت الرواية على العموم اللغوي التي يتساوى جميع الأفراد بالنسبة إليه، لم يختلف الحال في الموافق للغالب و عدمه.
(2) و إن ظهر من بعضهم دعوى الإجماع هنا على عدم وجوب التخليل مطلقاً [1].
لكن فيه: أنّ المسألة من وادٍ واحد، بل هي أولى بوجوب التخليل و لو مع الكثافة، حملًا لدليل الشعر على الغالب المتعارف، كما ينقل عن بعض العامّة [2]، و إن كان ضعيفاً؛ لما عرفت من العموم اللغوي فيه، و لذا كان الظاهر انعقاد الإجماع من أصحابنا على عدم وجوب التخليل في الكثيفة، و أمّا الخفيفة فكسابقها من لحية الرجل، و قد عرفت أنّ المختار عدم الوجوب هناك، فلم يجب هنا.
2/ 160/ 284
(3) كتاباً [3] و سُنّة [4] و إجماعاً بين المسلمين.
(4) كما هو ظاهر التهذيب و الخلاف [5] و المعتبر و النافع [6] و المنتهى و القواعد [7] و صريح جامع المقاصد- مرجّحاً له بشهرته بين العلماء [8]- و محتمل الإرشاد و التحرير [9]، بل لعلّه الظاهر ممّن عبّر بوجوب الغسل من المرافق كإشارة السبق [10] و الجمل [11] و الدروس [12] و اللمعة [13].