responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 49

[التيمّم بدلًا عن غير الرافع]:

نعم، إنّما يشكل الحال في قيام التيمّم مقام الماء في غير رفع الحدث أو الإباحة كالأغسال المندوبة و وضوء الجنب و الحائض و نحوهما، بل و كذا الوضوءات التي لم يقصد فيها ذلك و إن كان لو اتّفق معها لرفعته، كالتجديد و الوضوء من الأسباب المندوبة كالمذي و القيء و الرعاف و نحوها (1).

و كيف كان، فلعلّ الأقوى الاستحباب أيضاً (2).

[وجوب الطهارة بالنذر و شبهه]:

(و قد تجب الطهارة بالنذر [1] و شبهه) من العهد و اليمين و غيرهما بعد فرض وجود شرائط كلّ منهما كالرجحان في المنذور مثلًا، فلو نذر طهارة غير مشروعة كالوضوء مع غسل الجنابة مثلًا، و كالتيمّم الذي هو بدل عن المائية مع القدرة عليها، لم ينعقد قطعاً حتى لو قلنا بانعقاد النذر على المباح (3). اللّهمّ إلّا أن يريد مجرّد فعل الصورة، فيصحّ حينئذٍ و تلزمه الكفارة مع المخالفة. ثمّ إنّه إن كان متعلّق النذر مطلق الطهارة رافعة أو مبيحة من غير تقييد بنوع خاصّ منها كالوضوء أو الغسل مثلًا، اكتفي في حصول الامتثال بما هو مسمّاها شرعاً- بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية- أو عرفاً ما لم يكن هناك فرد متبادر ينصرف إليه الإطلاق، و إلّا التزم به إذا لم يقصد التعميم و الشمول.

هذا إن لم نقل بكون لفظ الطهارة مشتركاً لفظياً، و إلّا احتمل فساد النذر إلّا إذا قصد عموم الاشتراك، و ربّما احتمل الصحّة و الرجوع إلى التخيير كالأوّل و إن لم يقصده، لكنّه لا يخلو من إشكال.


(1) و لم نجد للأصحاب كلاماً منقّحاً في ذلك. بل قد يظهر من مطاوي كلماتهم المنع، كما يشعر به نصّ التحرير و المنتهى [2] و جامع المقاصد [3] و غيرها في باب الحيض على عدم قيام التيمّم مقام وضوئها للذكْر. و قال في جامع المقاصد في المقام: «و هل يستحب التيمّم في كلّ موضع يستحب فيه الوضوء و الغسل؟ لا إشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعاً أو مبيحاً؛ و إنّما الإشكال فيما سوى ذلك، و الحقّ أنّ ما ورد النصّ به أو ذكره من يوثق به من الأصحاب كالتيمّم بدلًا من وضوء الحائض للذكْر، يصار إليه، و ما عداه على المنع حتى يثبت بدليل» [4]. و في المدارك: «و هل يستحب التيمّم بدلًا عن الغسل المستحب مع تعذّره؟ فيه وجهان، أظهرهما العدم، و إن قلنا: إنّه رافع؛ لعدم النصّ، و جزم جدّي (قدس سره) بالاستحباب على هذا التقدير، و هو مشكل» [5] انتهى. و حكى في كشف اللثام عن المبسوط بدليّته عن الغسل للإحرام [6].

(2) أخذاً بما دلّ من تنزيل التراب منزلة الماء [7]، و أنّه يكفيك عشر سنين [8] و غير ذلك. اللّهمّ إلّا أن يدّعى أنّ المنساق منها إرادة الطهارة [الرافعة] دون غيرها، سيّما مع عدم العموم اللغوي في شيء منها. و فيه منع، فتأمّل جيّداً.

(3) لمكان التشريع المحرّم فلا إباحة.


[1] في الشرائع: «بنذر».

[2] التحرير 1: 107. المنتهى 2: 384.

[3] جامع المقاصد 1: 329.

[4] جامع المقاصد 1: 79.

[5] المدارك 1: 24.

[6] كشف اللثام 5: 247.

[7] الوسائل 3: 379، ب 20 من التيمّم، ح 3.

[8] الوسائل 3: 380، ب 20 من التيمّم، ح 7.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست