(1) و في المدارك: «أنّ هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب» [1] و كأنّه لأنّه لم يفرّق بين ما عبّر به المصنّف و ما عبّر به الأصحاب من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن طولًا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضاً، و هو كذلك لا فرق بينهما.
1- فما عن الغنية حينئذٍ و الناصريات من الإجماع على هذا التحديد [2]. و في المعتبر و المنتهى من أنّه «مذهب أهل البيت (عليهم السلام)» [3] و ما في الحدائق و عن الذخيرة و غيرها: «الظاهر أنّه لا خلاف فيه» [4]، هو الحجّة على ما ذكره المصنّف.
2- مع ما في جامع المقاصد من أنّ «هذا التحديد مستفاد من الأخبار المروية عنهم (عليهم السلام)» [5]. و ما عن الذكرى: أنّه «القدر الذي غسله النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بنقل أهل البيت (عليهم السلام)» [6].
3- مضافاً إلى الصحيح على ما عن الفقيه عن زرارة بن أعين أنّه قال لأبي جعفر الباقر (عليه السلام): أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الذي قال اللّٰه عزّ و جلّ؟ فقال: «الوجه- الذي قال اللّٰه و أمر اللّٰه عزّ و جلّ بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، و إن نقص منه أثم-: ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان مستديراً فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا» [7]. و رواه الكليني و الشيخ [8] أيضاً- في الحسن بإبراهيم بن هاشم- عن زرارة أيضاً، قال: قلت له: أخبرني ... إلى آخره. إلّا أنّه في الكافي: «و ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام» [9]. و كأنّ المراد بالضمير في روايتيهما [الكليني و الشيخ] الباقر (عليه السلام)، كما يشهد له رواية الفقيه.
و ما تضمّنته رواية الكليني من ذكر السبابة مع الوسطى، لم أعثر على من اعتبره سوى ما ينقل عن المبسوط و الناصريات أنّهما ذكرا السبابة مع الوسطى في العرض [10]. و الظاهر أنّه [ذكر السبابة مع الوسطى] ليس خلافاً في المسألة؛ إذ كلّ ما اشتملت عليه السبابة و الإبهام تشتمل عليه الوسطى و الإبهام لقصرها عنها غالباً. و حمل «الواو» في الرواية [أي رواية «السبابة و الوسطى و الإبهام»] و كلاميهما [في المبسوط و الناصريات] على معنى «أو» فيحصل حينئذٍ خلاف و يكون تخييراً بين الزائد و الناقص، في غاية البعد، بل لا معنى له عند التأمّل؛ و لذا لم ينقل عن أحد منهم الخلاف في ذلك، و لا تعرّض له متعرّض ممّن عادته التعرّض لمثله. و هذه الرواية هي الأصل في الباب، و عليها بني كلام الأصحاب، بل في المدارك: أنّها «نصّ في المطلوب» [11]. و قبل الخوض في بيان كيفية دلالتها على ما ذكره الأصحاب، لا بدّ من ذكر معاني ألفاظ وقعت في كلامهم يتوقّف عليها ذلك، [منها:
النزعتان و العذار و العارض و مواضع التحذيف و الذقن و الصدغ].