responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 479

و [عدم الاجتزاء عن الندب] هو الذي يقتضيه الاحتياط، بل هو الأقوى و إن كان الأوّل [أي الاجتزاء] لا يخلو من وجه. و الظاهر أنّه بناءً على الاجتزاء بالجنابة لا فرق بينها و بين غيرها من الواجبات كغسل الحيض و نحوه (1).

[إجزاء الغسل المنوي به الجمعة عن الجنابة]:

المقام الثالث: أن ينوي غسل الجمعة من غير تعرّض للجنابة (2).

و [القول بالإجزاء عن الجمعة دون الجنابة] هو الأقوى (3).


(1) و ربّما ظهر من بعضهم- كابن إدريس في السرائر و الفاضل الهندي و غيرهما- اختصاص ذلك بالجنابة [1].

و لعلّه لما في صدر حسنة زرارة المتقدّمة [2]، و لأنّ غسل الجنابة له مزيّة على غيره، و لما يظهر من ابن إدريس من أنّ العمدة في ذلك الإجماع. لكنك خبير أنّه بناءً على أنّ منشأ الإجزاء هو كون المراد من غسل الجمعة مثلًا حصول الغسل و لو في ضمن الواجب كالصوم في الأيام البيض، أو أنّه إطلاق قوله (عليه السلام): «إذا اجتمعت ... إلى آخره» و نحوه، يتّجه عدم الفرق بين غسل الجنابة و غيره، بل يؤيّده قوله (عليه السلام) في آخر الرواية: «و كذلك المرأة يجزيها ... إلى آخره»، فيحمل قوله (عليه السلام): «للجنابة» على المثال.

هذا، إلّا أنّك قد عرفت أنّ الأقوى أنّه لا تداخل مع عدم النيّة.

(2) قيل: لا يجزي عن الجنابة و لا عن الجمعة [3]، و قيل: يجزي عنهما [4]. و قيل: يجزي عن الجمعة دون الجنابة 5.

(3) أمّا إجزاؤه عن الجمعة، فلأنّ الأمر يقتضي الإجزاء لصدق الامتثال. و ما يقال: إنّ المقصود منه التنظيف، و هو لا يحصل مع بقاء الحدث، في غاية الضعف؛ إذ هي دعوى عارية عن الدليل، بل قد يظهر من مشروعية غسل الإحرام للحائض خلافها.

و أمّا عدم إجزائه عن الجنابة، فلعدم نيّته كما عرفت في سائر أنواع التداخل. و التمسّك [لإثبات الإجزاء عن الجنابة بنيّة الجمعة] بإطلاق الأدلّة أو بأنّ المراد من غسل الجنابة غسل هذه الأعضاء على وجه القربة بعد حدث الجنابة و إن كان في ضمن المستحب. فيه من الضعف ما لا يخفى، كما ظهر لك من المباحث السابقة.

نعم، قد يستدلّ [على الإجزاء عن الجنابة بنيّة الجمعة] بما ينقل عن الفقيه أنّه روى في أبواب الصوم: «من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي حتى خرج شهر رمضان، أنّ عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صومه، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة؛ فإنّه يقضي صلاته و صومه إلى ذلك اليوم، و لا يقضي ما بعد ذلك» [6]، مع أنّه [الصدوق (رحمه الله)] ذكر في أوّل كتابه: أنّه إنّما يورد فيه ما يفتي به و يحكم بصحّته و يعتقد أنّه حجّة فيما بينه و بين ربّه عزّ و جلّ [7]. لكن فيه: أنّ الخروج بمجرّد هذه الرواية- مع عدم الجابر لها، و موافقتها لبعض مذاهب العامّة- عمّا تقتضيه اصول المذهب لا يليق بالفقيه. فما وقع من بعض متأخّري المتأخّرين 8 من العمل بمضمونها [رواية الفقيه]- بل قد يظهر من بعضهم [9] أنّه موافق للقواعد- ممّا لا ينبغي أن يلتفت إليه.

و بما ذكرنا تستغني عن ذكر مستند كلّ من الأقوال المتقدّمة. كما أنّك استغنيت بعد الاطّلاع على جميع ما تقدّم عن التعرّض لصحّة ما إذا وقع الفعل بنيّة امتثال سبب خاصّ قاصداً عدم الآخر و بطلانه على الوجوه السابقة.


[1] السرائر 1: 124. كشف اللثام 1: 167.

[2] تقدّم في ص 470.

[3] 3، 5 الخلاف 1: 222. السرائر 1: 124.

[4] 4، 8 الذخيرة: 9، 9- 10.

[6] الفقيه 2: 119، ح 1896. الوسائل 10: 238، ب 30 من يصحّ منه الصوم، ح 2.

[7] الفقيه 1: 3.

[9] المشارق: 66.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست