(2) و قد يشعر اقتصار المصنّف على الصلاة، كالعلّامة في المنتهى [3]، بعدم وجوبه للطواف الواجب.
و هو ممّا ينبغي القطع بفساده؛ لبدليّته عن الوضوء فيه، بل عن شرح الإرشاد للفخر الإجماع عليه [4].
(3) و إن نقل [5] عن العلّامة: أنّه لا يرى التيمّم بدلًا عنه فيه. [و فيه]:
1- مع أنّه منافٍ لإطلاقه الوجوب للصلاة و للطواف في القواعد و الإرشاد و التحرير [6].
2- منافٍ لعموم ما دلّ على بدليّته عن الماء بالنسبة للطهارتين: أ- كقوله (عليه السلام): «إنّ التيمّم أحد الطهورين» [7].
ب- و في آخر: «إنّ اللّٰه [عزّ و جلّ] جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» [8]. جو في ثالث: «هو بمنزلة الماء» [9] ... إلى غير ذلك.
و هو الموافق أيضاً لما يأتي في باب التيمّم من إطلاق كثير منهم أنّه يستباح بالترابية ما يستباح بالمائية. بل عن المصنّف في المعتبر: أنّه «يجوز التيمّم لكلّ من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء، و كذا كلّ من وجب عليه الوضوء، و هو إجماع أهل الإسلام إلّا ما حكي عن عمر و ابن مسعود أنّهما منعا الجنب من التيمّم» [10]. و قد يستفاد من المنتهى أيضاً نفي الخلاف بيننا عن مشروعيّته لكلّ ما اشترط فيه الطهارة المائية، إذ قال فيه في باب التيمّم: «التيمّم مشروع لكلّ ما يشترط الطهارة فيه، و لصلاة الجنازة استحباباً» [11]. و لم ينقل فيه خلافاً من أحد في الأوّل، نعم نقله في الثاني عن بعض العامّة. و قال فيه أيضاً: «يجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له من فريضة و نافلة و مسّ مصحف و قراءة عزائم و دخول مساجد و غيرها، و به قال عطاء و مكحول و الزهري و ربيعة و يحيى الأنصاري و مالك و الشافعي و الثوري و أصحاب الرأي، و قال أبو محرمة: لا يتيمّم إلّا لمكتوبة، و كره الأوزاعي أن يمسّ المتيمّم المصحف» [12] انتهى، و هو يعطي ما ذكرنا.