responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 47

[الأغسال المندوبة]

: (و المندوب) من الغسل (ما عداه) أي الواجب، كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّٰه [1].

[التيمّم الواجب]:

(و الواجب من التيمّم) بدلًا عن الوضوء و الغسل بحصول أحد مسوّغاته:

1- (ما كان لصلاة واجبة) (1). لكن هل هو (عند تضيّق وقتها) مطلقاً، أو يجوز مع السعة مطلقاً، أو يفصّل بين الرجاء و عدمه؟ أقوال، يأتي الكلام فيها.

2- [و للطواف الواجب بدلًا عن الوضوء] (2). بل و كذا ينبغي القطع به بالنسبة للغسل أيضاً (3).


(1) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [2]، و سُنّة.

(2) و قد يشعر اقتصار المصنّف على الصلاة، كالعلّامة في المنتهى [3]، بعدم وجوبه للطواف الواجب.

و هو ممّا ينبغي القطع بفساده؛ لبدليّته عن الوضوء فيه، بل عن شرح الإرشاد للفخر الإجماع عليه [4].

(3) و إن نقل [5] عن العلّامة: أنّه لا يرى التيمّم بدلًا عنه فيه. [و فيه]:

1- مع أنّه منافٍ لإطلاقه الوجوب للصلاة و للطواف في القواعد و الإرشاد و التحرير [6].

2- منافٍ لعموم ما دلّ على بدليّته عن الماء بالنسبة للطهارتين: أ- كقوله (عليه السلام): «إنّ التيمّم أحد الطهورين» [7].

ب- و في آخر: «إنّ اللّٰه [عزّ و جلّ] جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» [8]. جو في ثالث: «هو بمنزلة الماء» [9] ... إلى غير ذلك.

و هو الموافق أيضاً لما يأتي في باب التيمّم من إطلاق كثير منهم أنّه يستباح بالترابية ما يستباح بالمائية. بل عن المصنّف في المعتبر: أنّه «يجوز التيمّم لكلّ من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء، و كذا كلّ من وجب عليه الوضوء، و هو إجماع أهل الإسلام إلّا ما حكي عن عمر و ابن مسعود أنّهما منعا الجنب من التيمّم» [10]. و قد يستفاد من المنتهى أيضاً نفي الخلاف بيننا عن مشروعيّته لكلّ ما اشترط فيه الطهارة المائية، إذ قال فيه في باب التيمّم: «التيمّم مشروع لكلّ ما يشترط الطهارة فيه، و لصلاة الجنازة استحباباً» [11]. و لم ينقل فيه خلافاً من أحد في الأوّل، نعم نقله في الثاني عن بعض العامّة. و قال فيه أيضاً: «يجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له من فريضة و نافلة و مسّ مصحف و قراءة عزائم و دخول مساجد و غيرها، و به قال عطاء و مكحول و الزهري و ربيعة و يحيى الأنصاري و مالك و الشافعي و الثوري و أصحاب الرأي، و قال أبو محرمة: لا يتيمّم إلّا لمكتوبة، و كره الأوزاعي أن يمسّ المتيمّم المصحف» [12] انتهى، و هو يعطي ما ذكرنا.


[1] يأتي في المجلّد الثاني إن شاء اللّٰه تعالى.

[2] كشف اللثام 1: 170.

[3] المنتهى 1: 17.

[4] نقله في كشف اللثام 1: 170.

[5] نقله ولده في شرح الإرشاد كما في كشف اللثام 1: 170.

[6] القواعد 1: 179. الارشاد 1: 221. التحرير 1: 44.

[7] الوسائل 3: 381، ب 21 من التيمّم، ح 1.

[8] الوسائل 3: 386، ب 24 من التيمّم، ح 2.

[9] الوسائل 3: 379، ب 20 من التيمّم، ح 3.

[10] المعتبر 1: 407- 408.

[11] المنتهى 3: 135.

[12] المنتهى 3: 147.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست