responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 469

القسم الثاني [من الأغسال الواجبة] أن لا يكون معها جنابة:

1- فإن نوى الجميع.

2- أو الحدث.

3- أو الاستباحة.

[ففي الصور الثلاث] ارتفع الجميع.

4- و في نيّة القربة ما تقدّم [في الصورة الرابعة من القسم الأوّل].

5- و لو نوى أحدها اختصّ به على التحقيق (1).

و [المختار] (2) عدم الفرق بين غسل الاستحاضة و غيرها في جميع ما تقدّم من غير فرق بين غسلها للانقطاع و البرء- إن أوجبناه- و بين غسلها لاستباحة الصلاة (3).

نعم، قد يقال بعدم الاكتفاء لو كان المنوي رفع الحدث مثلًا، فتأمّل.

القسم الثاني: أن تكون كلّها مستحبّة:

[فهل يكتفى بواحد منها عن الجميع؟] (4) [المختار التفصيل، فيجزي عنها مع نيّة الجميع، و أمّا لو اقتصر على نيّة البعض فلا يجزي عن غير المنوي].


(1) خلافاً لما يظهر من بعضهم [1].

و يظهر لك الوجه في جميع ذلك من التأمّل فيما تقدّم.

(2) [كما هو] مقتضى إطلاق النصّ و الفتوى.

(3) و احتمال الفرق في الثاني [أي غسلها لاستباحة الصلاة] لو جامع الجنابة مثلًا لمكان بقاء الحدث فهو مبيح لا رافع بخلاف غسل الجنابة، ضعيف؛ و ذلك: لإمكان نيّة الاستباحة الجامعة لها [لنيّة الرفع]، مع أنّه لا مانع من نيّته رافعاً مبيحاً، و أيضاً فالإباحة رفع [للحدث] في الحقيقة عند التأمّل و إن لم يكن عامّاً. كلّ ذلك لإطلاق الأدلّة.

(4) [في ذلك أقوال]:

1- فقيل: لا يجزي غسل واحد عنها مطلقاً [2].

2- و قيل: يجزي مطلقاً [3].

3- و قيل بالإجزاء مع نيّة الجميع، أمّا لو اقتصر على نيّة البعض فلا يجزي عن غير المنوي [4]، و لو اقتصر على نيّة القربة من دون تعيين للسبب كلّاً أو بعضاً فلا يجزي عن شيء منها.


[1] المدارك 1: 194.

[2] القواعد 1: 178- 179.

[3] نهاية الإحكام 1: 179.

[4] التذكرة 2: 148.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست