القسم الثاني [من الأغسال الواجبة] أن لا يكون معها جنابة:
1- فإن نوى الجميع.
2- أو الحدث.
3- أو الاستباحة.
[ففي الصور الثلاث] ارتفع الجميع.
4- و في نيّة القربة ما تقدّم [في الصورة الرابعة من القسم الأوّل].
5- و لو نوى أحدها اختصّ به على التحقيق (1).
و [المختار] (2) عدم الفرق بين غسل الاستحاضة و غيرها في جميع ما تقدّم من غير فرق بين غسلها للانقطاع و البرء- إن أوجبناه- و بين غسلها لاستباحة الصلاة (3).
نعم، قد يقال بعدم الاكتفاء لو كان المنوي رفع الحدث مثلًا، فتأمّل.
القسم الثاني: أن تكون كلّها مستحبّة:
[فهل يكتفى بواحد منها عن الجميع؟] (4) [المختار التفصيل، فيجزي عنها مع نيّة الجميع، و أمّا لو اقتصر على نيّة البعض فلا يجزي عن غير المنوي].
و يظهر لك الوجه في جميع ذلك من التأمّل فيما تقدّم.
(2) [كما هو] مقتضى إطلاق النصّ و الفتوى.
(3) و احتمال الفرق في الثاني [أي غسلها لاستباحة الصلاة] لو جامع الجنابة مثلًا لمكان بقاء الحدث فهو مبيح لا رافع بخلاف غسل الجنابة، ضعيف؛ و ذلك: لإمكان نيّة الاستباحة الجامعة لها [لنيّة الرفع]، مع أنّه لا مانع من نيّته رافعاً مبيحاً، و أيضاً فالإباحة رفع [للحدث] في الحقيقة عند التأمّل و إن لم يكن عامّاً. كلّ ذلك لإطلاق الأدلّة.
3- و قيل بالإجزاء مع نيّة الجميع، أمّا لو اقتصر على نيّة البعض فلا يجزي عن غير المنوي [4]، و لو اقتصر على نيّة القربة من دون تعيين للسبب كلّاً أو بعضاً فلا يجزي عن شيء منها.