responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 460

و من هنا تعرف أنّه لا إشكال في الاكتفاء بوضوء واحد للغايات المتعدّدة واجبة كانت أو مندوبة. و الظاهر أنّه ليس من التداخل في شيء أيضاً (1). نعم، يتّجه التداخل في الوضوءات التي لم يكن المقصود منها رفع الحدث، كالوضوءات الصوريّة و لبعض الأسباب كالقيء و الرعاف و نحوهما (2). و يحتمل قوياً التداخل في مثل القيء و الرعاف و نحوهما (3).

[اجتماع أغسال متعدّدة الأسباب]:

(و كذا لو كان عليه أغسال) كفى عنها غسل واحد، من غير فرق بين ما كان معها غسل الجنابة أو لم يكن، و بين ما تعرّض في النيّة لجميعها أو لم يتعرّض لذلك، بل نوى الجنابة أو غيرها (و قيل) (4): (إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره) من الأغسال (و لو نوى غيره) من المسّ أو غيره (لم يجز عنه) أي الجنابة، (و ليس بشيء) (5).

فنقول- و على اللّٰه التكلان-: إنّ الأغسال المجتمعة أسبابها، إمّا أن تكون واجبة فقط، أو مستحبة فقط، أو بعضها واجب و بعضها مستحب.

[القسم الأوّل: أن تكون كلّها واجبة]:

أمّا الأوّل، فلا يخلو إمّا أن تكون معها جنابة أو لا.

[القسم الأوّل من الأغسال الواجبة]:

فإن كان الأوّل، فإمّا أن يكون المنوي الجميع تفصيلًا، أو الحدث من حيث هو، أو الاستباحة، أو القربة، أو الجنابة، أو غيرها، [فالصور ستّ]:

[الصورة الاولى]: فإن كان الأوّل [فالظاهر الاجتزاء] (6).


(1) لأنّ المطلوب في الجميع رفع الحدث، و هو أمر واحد غير ممكن التعدّد، فلا يتصوّر فيه تداخل، بخلاف الأغسال المندوبة؛ إذ ليس المقصود منها ذلك. و دعوى تنويع الحدث فيكون للحاجة حدث غيره بالنسبة إلى دخول المسجد و هكذا، كدعوى احتمال أنّ الوضوءات المندوبة كالأغسال المندوبة ممّا لا يرتكبه فقيه.

(2) لأنّها من قبيل الأغسال المندوبة، لكنّه موقوف على الدليل؛ لأصالة عدمه.

(3) لمكان التداخل فيما هو أقوى منها كالبول و نحوه.

(4) كما عن الشيخ و ابن إدريس [1].

(5) لما تسمعه. و كلام الأصحاب في المقام لا يخلو من إجمال و اضطراب.

(6) فالظاهر من المصنّف هنا [في الشرائع] و المعتبر، و العلّامة في التحرير و المنتهى [2]، و المحقّق الثاني في ظاهر جامع المقاصد و جملة من المتأخّرين [3]: الاجتزاء. و هو ظاهر المنقول عن المبسوط و الذكرى [4] و البيان و الدروس و الإيضاح [5]، بل قد يلوح من الشيخ في الخلاف [6].


[1] المبسوط 1: 19. السرائر 1: 123.

[2] المعتبر 1: 361. التحرير 1: 94. المنتهى 2: 243.

[3] جامع المقاصد 1: 86- 87. الذخيرة: 8.

[4] المبسوط 1: 40. الذكرى 1: 205.

[5] البيان: 40- 41. الدروس 1: 88. الايضاح 1: 12.

[6] الخلاف 1: 222.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست