responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 457

2- أو ينوي نيّة تامّة عند غسل الوجه مثلًا، و كذلك غسل اليمنى لكن مع نيّة رفع الحدث عنها.

3- و كذا لو نوى من أوّل الأمر رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة (1).

أمّا لو نوى رفع الحدث مثلًا عند كلّ عضو عضو فالظاهر الصحّة (2).

[كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة]:

(تفريع) على ما تقدّم: (إذا اجتمعت أسباب مختلفة) كالبول و الغائط و نحوهما سواء كانت مترتّبة أو دفعة (توجب الوضوء) لغايته الواجبة، (كفى وضوء واحد بنيّة التقرّب، و لا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهّر منه) (3)، سواء قلنا بوجوب قصد رفع الحدث في الوضوء عيناً أو تخييراً بينه و بين الاستباحة أو لم نقل بوجوبه (4).

كما أنّه لا فرق- بناءً على المختار من عدم وجوب قصد رفع الحدث-: 1- بين الوضوء بنيّة التقرّب غير متعرّض فيها لذلك. 2- و بين قصد رفع الحدث من حيث هو من غير تعرّض لتعيينه. 3- و بين ما قصد فيه رفع حدث بعينه مع عدم قصد غيره. 4- أو مع قصد عدم غيره. 5- أو قصد رفع حدث معيّن و كان الواقع خلافه. فإنّ الوضوء في جميع ذلك صحيح (5).


(1) و ذلك لعدم التبعّض، على إشكال فيهما [في الفرضين الأخيرين]؛ لاحتمال الصحّة لمكان السراية، كما ذكرنا سابقاً فيمن نوى حدثاً معيّناً.

(2) خلافاً لما يظهر من المحقّق الثاني [1] و من تابعه؛ محتجّين عليه: 1- بمعلوميّة عدم فعله من صاحب الشرع.

2- على أنّ الوضوء عمل واحد و عبادة واحدة، و نحو ذلك.

و ضعفهما واضح؛ لأعمّية [الدليل] الأوّل من الفساد، فلا يقدح بعد شمول القول له. و عدم اقتضاء [الدليل] الثاني منع تفريق النيّة؛ إذ لم يلحظ الاستقلال، سيّما مع ملاحظة عدمه [الاستقلال] بأن تلاحظ الجزئية. على أنّ مسألة التفريق يتّجه تفريعها بناءً على أنّ النيّة هي الإخطار دون الداعي، إلّا على وجه بعيد.

(3) بلا خلاف أجده. بل في المدارك: أنّه «مذهب العلماء» 2 و هو مع غيره الحجّة.

(4) إذ التعيين أمر زائد لا دليل عليه.

(5) أمّا الأوّلان فالحكم فيهما واضح، و كذا الثالث؛ إذ احتمال قصر الرفع على المنوي خاصّة معلوم البطلان على ما ستعرف، كاحتمال تأثير ذلك الإفساد حتى بالنسبة إليه [إلى الحدث المنوي رفعه]، لما قد علمت سابقاً أنّ رفع الحدث من الغايات المترتّبة على حصول هذه الأفعال بقصد التقرّب، فمتى حصلت على هذا الوجه من غير مستدام الحدث مثلًا رتّب الشارع عليها رفع تلك الحالة، فهي أسباب لا تتخلّف عنها مسبباتها شرعاً، فقصد المكلّف رفع حدث بعينه مساوٍ لعدم قصده لا مدخليّة له [في رفع الحدث و عدمه]. و منه يظهر وجه الرابع و الخامس أيضاً، فإنّ قصد عدم رفع غيره أو رفعه و لم يصادف الواقع لغو غير مؤثّر شيئاً؛ لأنّ المرتّب للرفع على هذه الأفعال [هو] الشارع، فقصد المكلّف و عدمه سيّان.

و ما يقال: إنّ تسبيب الوضوء لذلك إذا اشتمل على قصد رفع الحدث من حيث هو، أو إذا لم يشتمل على قصد عدم رفعه أو رفع بعضه. فيه: أنّ ذلك دعوى عارية عن الدليل، بل الدليل على خلافها موجود؛ لإطلاق قوله (عليه السلام): «لا ينقض الوضوء إلّا حدث» [3] و نحوه. كدعوى دخول ذلك [القصد] في مسمّى الوضوء، فلا يعلم شمول اللفظ للعاري [منه]؛ لما سيظهر لك أنّ الوضوء من المبيّنات في الكتاب فضلًا عن السُنّة لا من المجملات، و لم يشتمل شيء منهما على شيء من ذلك.


[1] 1، 2 جامع المقاصد 1: 209. المدارك 1: 193.

[3] الوسائل 1: 253، ب 3 من نواقض الوضوء، ح 4.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست