responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 456

و لا يخفى عليك أنّ المراد باعتبار الاستدامة إنّما هو للنيّة مع جميع قيودها، كلّ على مذهبه [1].

[و هل يقدح التردّد في الإبطال أو فعل المنافي في الأثناء؟] (1) [المختار عدم البطلان بمجرّد ذلك]، بل هو مشروط بما [إذا] لم يرجع إلى النيّة الاولى و لمّا يحصل مفسد خارجي للوضوء من فوات موالاة و غيرها، من غير فرق في ذلك بين وقوع بعض الأفعال بتلك النيّة المخالفة و عدمه (2). فحينئذٍ متى أراد الرجوع إلى الحال الأوّل رجع بتجديد النيّة (3).

[حكم التفريق في النيّة]:

[إذا نوى الجزء متقرّباً به على مقتضى الجزئية أو لم يلاحظ فيه الجزئية و لا الاستقلالية فلا نرى فيه منعاً].

نعم، الممنوع من التفريق هو:

1- أن يوزّع تمام النيّة على تمام العمل على معنى وقوع الجزء الأوّل مثلًا ببعض نيّة.


(1) ثمّ قد يظهر من تفسير المشهور للاستدامة أنّه لا يقدح حصول التردّد في الإبطال أو فعل المنافي؛ و ذلك لما عرفت من تفسيرهم لها بأن لا ينقض النيّة الاولى بنيّة تخالفها، و لا ريب أنّ التردّد المتقدّم ليس نيّة.

لكن ذلك خلاف ما يظهر من كثير منهم في باب الصلاة. نعم، يتّجه ذلك بناءً على ما ذكره الشهيد في تفسيرها [2] [من البقاء على حكمها و العزم على مقتضاها]؛ لظهور منافاة التردّد للعزم على مقتضاها. و لعلّ الاستصحاب مع عدم دليل على وجوب الاستدامة بهذا المعنى حتى ما ذكرناه سابقاً في توجيهها يؤيّد الأوّل، اللّهمّ إلّا أن يدّعى الإجماع عليه [على قدح التردّد]، كما عساه يظهر من ملاحظة كلامهم في باب الصلاة، فيرتفع الخلاف حينئذٍ بين التفسيرين لها، و يكون المتردّد كالناوي لخلافها؛ فإنّه لا إشكال عندهم في منافاته الاستدامة. و به صرّح في المبسوط و المعتبر و المنتهى [3] و التذكرة و القواعد و الذكرى [4] و غيرها. إلّا أنّ الذي يظهر منهم عدم حصول البطلان بمجرّد ذلك.

(2) لكون الوضوء من العبادات التي لا تفسد بمثل ذلك، و لذا لو وقع الغَسل منكوساً لم يبطل ما تقدّمه من الأعضاء المغسولة، و يزداد الغُسل على الوضوء بعدم اشتراط الموالاة فيه.

(3) لكن قد يشكل أنّه ينبغي ابتناء الصحّة في المقام و غيره على جواز تفريق النيّة على الأجزاء. و يدفع: أوّلًا: بأنّه ليس من تفريق النيّة في شيء، بل من تكريرها، فإنّه نوى جملة الوضوء أوّلًا ثمّ نوى عند التدارك. ثانياً: بأنّ التفريق بعد نيّة الجملة مؤكّد لها.

2/ 110/ 200

و الحاصل: أنّ مقتضى الاستصحاب المؤيّد بفتوى الأصحاب عدم حصول البطلان بمجرّد ذلك [نيّة الخلاف]. و تفريق النيّة الممنوع منه إنّما هو النيّة بالجزء على أنّه عبادة مستقلّة أو أنّه وزّع تمام النيّة على تمام العمل، أمّا إذا نوى الجزء متقرّباً به على مقتضى الجزئيّة، أو لم يلاحظ فيه شيئاً من ذلك فلا نرى فيه منعاً. فيراد من التجديد- حينئذٍ- الرجوع إلى مقتضى النيّة الاولى، أو ينوي التقرّب جديداً بالجزء من حيث الجزئيّة أو لم يلاحظ فيه جزئية و لا غيرها. فما ينقل عن البهائي من الإشكال في الحكم- كما عساه يظهر من كشف اللثام [5]- في غير محلّه، فتأمّل جيّداً.


[1] ورد في هامش المطبوعة: «فمن اعتبر فيها الوجه وجب عليه استدامة ذلك، و كذا رفع الحدث و الاستباحة كالقربة و أصل القصد»، (منه (رحمه الله)).

[2] الذكرى 2: 110.

[3] المبسوط 1: 102. المعتبر 2: 150. المنتهى 2: 15.

[4] التذكرة 1: 14. القواعد 1: 269. الذكرى 3: 251.

[5] كشف اللثام 1: 521.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست