responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 450

بل يمكن النظر في الاجتزاء بالصورة الثانية [فيما لو كانت القربة و الضميمة معاً علّة مستقلّة] بالنسبة للواجب (1).

[وقت النيّة في الوضوء]:

(و وقت النيّة) استحباباً (عند) ما استُحب. [و هل أنّ ذلك يكون] من (غسل الكفّين) للوضوء؟ (2)

[الأقوى في النظر جواز التقديم عند المضمضة و الاستنشاق، لا عند غسل الكفّين].


(1) اللّهمّ إلّا أن يستند للإجماع السابق [المنقول عن شرح الدروس].

و قد يظهر لك فيما يأتي أنّه لا معنى للإطلاق المذكور [في عبارة الشرائع في قوله: «كانت طهارته مجزية»] في جميع الضمائم، بل نقول: إنّ الضمائم لا تداخل فيها حيث تكون من قبيل الجهات المتعدّدة للعمل الواحد المشخّص، كما تقدّم نظيره بالنسبة إلى غايات الطهارة الصغرى.

و كذا [لا تداخل] فيما كان منها من قبيل تعلّق الأمر بكلّيّين مختلفين يتّفق اجتماعهما في فرد لا اجتماع صدق بالنسبة إلى ذلك الفرد، بل هو صورة اجتماع في فرد، و إلّا ففي الحقيقة هما فردان مختلفان، نظير ما تقدّم سابقاً في المسح و الغسل؛ إذ لا يتصوّر التداخل فيه.

و أمّا فيما كان منها من قبيل الأغسال فهي من التداخل قطعاً. و [كذلك من التداخل] في أحد الوجهين فيما كان منها من قبيل تعلّق الأمر بكلّيّين بينهما العموم من وجه، و تحته صورتان:

الاولى: أن يكون في متعلّق الأمر كقوله: أكرم عالماً، أكرم شاعراً.

الثانية: أن يكون في نفس الأمرين.

و لعلّ الاولى أقرب إلى التداخل من الثانية.

و لا يخفى عليك اختلاف الحكم فيما كان من قبيل التداخل و عدمه، فيحتاج إلى الدليل في الأوّل دون الثاني، مع اختلاف الحكم بالنسبة للنيّة أيضاً، فتأمّل جيّداً.

(2) كما في الوسيلة و المعتبر و المنتهى [1] و التحرير و القواعد [2]، بل في البيان: أنّه المشهور [3]، و جوازاً كما في الدروس و الذكرى و الروض [4] و غيرها.

و على كلّ حال، فالمستند أنّه أوّل أجزاء الوضوء الكامل، فتصحّ مقارنة النيّة له؛ إذ لا دليل على وجوب مقارنتها للواجب؛ لكون الإجماع محصّلًا و منقولًا [5].


[1] الوسيلة: 51. المعتبر 1: 140. المنتهى 2: 15.

[2] التحرير 1: 74. القواعد 1: 199.

[3] البيان: 43.

[4] الدروس 1: 90. الذكرى 2: 108. الروض: 30.

[5] نهاية الإحكام 1: 445.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست