responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 437

[عدم اعتبار نيّة رفع الحدث أو الاستباحة]:

(و هل يجب) مع نيّة الوجوب أو الندب أو مع نيّة القربة (نيّة رفع الحدث) عيناً، أو مخيّراً بينه و بين الاستباحة (أو) نيّة (استباحة شيء ممّا يشترط فيه الطهارة) كذلك أي عيناً أو تخييراً، أو يجبان معاً، أو لا يجب شيء منهما؟ أقوال:

(الأظهر) منها (أنّه لا يجب) شيء من ذلك (1).

[ثمّ إنّه بناء على القول بالتخيير بين نيّة الرفع و الاستباحة، الأقوى الاكتفاء بنيّة ما كانت الطهارة مؤثّرة في كماله].


(1) 1- للأصل.

2- و خلوّ الأدلّة عن التعرّض بشيء منها كتاباً و سُنّة مع عموم البلوى بالوضوء.

3- و لما تسمعه من ضعف أدلّة الموجبين، بل يظهر لك من ذلك ما يفيد المطلوب قوّة.

و يحتجّ للأوّل و هو وجوب نيّة رفع الحدث- كما يقضي به الاقتصار عليه في [كتاب] عمل يوم و ليلة [1] على ما نقل عنه-:

1- بأنّه إنّما شرّع لذلك، فإن لم يقصد [كذلك] لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور به الذي شرّع له.

2- و لاشتراك الوضوء بينه و بين غير الرافع، فوجب تمييزه بذلك.

3- و بأنّه إن لم ينو لم يقع؛ لما دلّ على أنّ «لكلّ امرئ ما نوى» و «إنّما الأعمال بالنيّات» [2].

4- و لبعض ما تقدّم في نيّة الوجه.

و ضعف الجميع واضح؛ لأنّ كون الوضوء مشروعاً لذلك لا يقضي بوجوب نيّته و قصده، بل لو كان جاهلًا بما شرّع له لم يؤثّر في وضوئه فساداً، فلو فرض شخص لم يعرف تسبيب الأحداث لهذه الأفعال و مانعيّتها للصلاة بدون فعل الوضوء لكن علم أنّ هذه الأفعال مطلوبة للشارع فجاء بها بعنوان الإطاعة، إمّا على وجه الوجوب أو الندب، كان وضوؤه صحيحاً و ارتفعت مانعيّتها؛ لما يظهر من الأدلّة أنّها سبب رافع له.

2/ 90/ 167

و من المعلوم أنّ السبب لشيء غير موقوف تأثيره على العلم بسببيّته؛ إذ الأسباب الشرعية كالأسباب العقليّة لا تتوقّف على ذلك.

فمن ادّعى أنّ قصد ذلك من تمام السببيّة شرعاً، كان عليه الدليل، بل هو خلاف ظاهر الأدلّة من الكتاب و السنّة؛ لاشتمالها على الوضوءات البيانيّة و غيرها من قوله (عليه السلام): «لا ينقض الوضوء إلّا حدث» [3] و «من توضّأ وضوئي هذا ...» [4] و نحو ذلك، فتأمّل.


[1] عمل يوم و ليلة (الرسائل العشر): 142.

[2] تقدّم في ص 427.

[3] الوسائل 1: 253، ب 3 من نواقض الوضوء، ح 4.

[4] الوسائل 1: 402، ب 16 من الوضوء، ح 1، و فيه: «من توضّأ مثل وضوئي».

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست