responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 435

[اعتبار قصد القربة]:

(و) من الكيفيّة أن ينوي (القربة) (1).

[و ليس المراد بها تحصيل الثواب أو دفع العقاب، فإنّه متى قصد ذلك كانت عبادته باطلة] (2).


(1) بلا خلاف أجده فيها، بل في المدارك: أنّه «موضع وفاق» [1].

و كأنّ عدم ذكر البعض لها [القربة] لعدم تعرّضه لأصل النيّة، لا يشعر بالخلاف، بل إمّا لاكتفائهم باشتراط الإخلاص في العبادة المستلزم لها أو غير ذلك. و كأنّ خلاف المرتضى (رحمه الله) الآتي- إن شاء اللّٰه- في صحّة العبادات الريائية و إن كان لا ثواب عليها، ليس نزاعاً في اشتراط التقرّب؛ لأنّه على ما يظهر من نقل بعضهم 2 له أنّ نزاعه في ضميمة الرياء.

و الظاهر أنّ المراد من القربة: العلّة الغائيّة، بمعنى أنّه يقصد وقوع الفعل تحصيلًا للقرب إلى اللّٰه تعالى، الذي هو ضدّ البعد المتحقّق بحصول الرفعة عنده، استعارة من القرب المكاني. لكن فيه من الإشكال ما لا يخفى؛ لأنّ دعوى وجوب نيّة القرب بهذا المعنى ممّا لا يمكن إقامة الدليل عليها من كتاب أو سُنّة، بل هي إلى البطلان أقرب منها إلى الصحّة؛ لما نقل [3] عن المشهور، بل في القواعد للشهيد نسبته إلى قطع الأصحاب [4]، بل نقل أنّه ادّعي عليه الإجماع 5، أنّه متى قصد بالعبادة تحصيل الثواب أو دفع العقاب كانت عبادته باطلة؛ لمنافاته لحقيقة العبودية، بل هي من قبيل المعاوضات التي لا تناسب مرتبة السيّد، سيّما مثل هذا السيّد، و لا ريب أنّ القرب بالمعنى المتقدّم نوع من الثواب، فيجري فيه ما يجري فيه.

(2) نعم اختار بعض متأخّري المتأخّرين 6 في مثل تلك العبادة [إذا كانت بقصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب] الصحّة، عملًا بظواهر الآيات و الروايات:

أ- كقوله تعالى: (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً) [7].

ب- و (يَدْعُونَنَا رَغَباً وَ رَهَباً) 8.

جو قد روي عنهم (عليهم السلام): «أنّ من بلغه ثواب على عمل، ففعله التماس ذلك الثواب، اوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه» [9].

د- و ما ورد من تقسيم العباد إلى ثلاثة، منهم عبادة العبيد، و هي أن يعبد اللّٰه خوفاً، و منهم عبادة الاجراء، و هم من عبَدَه رجاء الثواب [10]، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. و الأقوى خلافه، و جميع ما ذكر [من الآيات و الروايات] محمول على إرادة إيقاع الفعل بقصد الامتثال، و موافقة الإرادة و الطاعة، و جعل ذلك وسيلة إلى تحصيل ذلك الثواب كما هي سيرة سائر العبيد مع ساداتهم. إنّما الممنوع عندنا القصد بالفعل لتحصيل الثواب. و ممّا يؤيّده: أنّه إن اريد القربة بالمعنى الأوّل كان لا ينبغي الاجتزاء بعبادة قاصد الإطاعة و الامتثال مقتصراً عليهما؛ لفقد الشرط، و هو ممّا لا يلتزم به فقيه، أو يراد بوجوبها الوجوب المخيّر بينها و بين غيرها، و هو خلاف الظاهر منهم.


[1] 1، 2، 6 المدارك 1: 186، انظر 191، 187.

[3] 3، 5 الحدائق 2: 177.

[4] القواعد و الفوائد 1: 77.

[7] 7، 8 السجدة: 16. الأنبياء: 90.

[9] الكافي 2: 87، ح 2. الوسائل 1: 82، ب 18 من مقدّمة العبادات، ح 7.

[10] الكافي 2: 84، ح 5. انظر الوسائل 1: 62، ب 9 من مقدّمة العبادات.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست