responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 410

[نعم، لو لم يستبرئ يجب إعادة الاستنجاء و الوضوء عند ظهور بلل مشتبه، إلّا إذا علم أنّ الخارج مذي أو وذي].

ثمّ إنّ الظاهر قصر استحبابه على الرجال خاصّة (1)، و يمكن الحكم به [للنساء بالخرط عرضاً] (2)، لكن ينبغي القطع في عدم جريان حكم [البلل] المشتبه قبله بالنسبة إليها كما في الرجال، و إن قلنا باستحبابه (3).

5- (و الدعاء عند الاستنجاء) بالمأثور من قوله: «اللّهمّ حصّن فرجي و أعفّه، و استر عورتي، و حرّمني على النار» [1].

(و عند الفراغ) منه: «الحمد للّٰه الذي عافاني من البلاء، و أماط عنّي الأذى» [2].

6- (و تقديم) [الرجل] (اليمنى عند الخروج) عكس الدخول (4).

7- (و الدعاء بعده [الخروج]) أو عنده، بقوله: «بسم اللّٰه، الحمد للّٰه الذي رزقني لذّته و أبقى قوّته في جسدي، و أخرج عنّي أذاه، يا لها نعمة- ثلاثاً-» 3.

8- [و يستحبّ ارتياد موضع للبول] [4].

9- [و تسميت العاطس] [5].

[ثانياً: مكروهات التخلّي]:

1- (و) من (المكروهات: الجلوس) للبول أو الغائط (في الشوارع) جمع شارع، و هو الطريق الأعظم (5).

و لعلّ المراد بها هنا مطلق الطرق النافذة؛ إذ المرفوعة ملك لأربابها.


(1) لعدم الدليل عليه بالنسبة للنساء.

إلّا أنّه صرح في المنتهى- كما عن النهاية- بالتعميم [6]، و لم يبيّن كيفيّته فيها؛ و لعلّه الخرط عرضاً.

(2) للتسامح، و الاستظهار في خروج البول.

(3) لعدم الدليل، مع أصالة الطهارة المنافية لحدثيّته [لحدثية البلل].

و أمّا كيفيّة الاستبراء فسيأتي الكلام عليها في باب الغسل إن شاء اللّٰه تعالى.

(4) كما عرفت وجهه ممّا سبق.

(5) كما عن الصحاح [7].


[1] الوسائل 1: 401، ب 16 من الوضوء، ح 1.

[2] 2، 3 الوسائل 1: 307، ب 5 من أحكام الخلوة، ح 2، 3.

[4] سيأتي في ص 418.

[5] سيأتي في ص 424.

[6] المنتهى 1: 256. نهاية الإحكام 1: 81.

[7] الصحاح 3: 1236.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست