responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 405

[حكم الاستنجاء بالمنهيّات]:

(و لو استعمل) شيئاً من (ذلك لم يطهر) قطعاً في غير العظم و الروث و المطعوم و المحترم، و أمّا المستعمل بالمعنى السابق [أي و لو كان طاهراً] فهو مبني على القول باشتراطه (1).


(1) و قد صرّح بعدم حصول الطهارة في المبسوط و المعتبر كما عن ابن إدريس [1]، بل ربّما نقل عن المرتضى [2].

قال في الأوّل [أي المبسوط]: «كلّ ما قلنا: لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجساً، إن استعمل في ذلك و نقي به الموضع لا يجزي؛ لأنّه منهيّ عنه، و النهي يقتضي الفساد» انتهى.

خلافاً للعلّامة [3] و جمع من المتأخّرين، فصرّحوا بالاجتزاء.

و أقصى ما يمكن الاستدلال به للأوّل:

1- الأصل.

2- و عدم شمول ما دلّ على الاستنجاء لما نهى الشارع عنه، و لا أقلّ من إفادته الإذن التي لا تشمل المنهيّ عنه.

3- و قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) في العظم و الروث: «لا يصلح» [4] الظاهر في عدم حصول الطهارة، المؤيّد بالرواية العامّية: «أنّهما لا يطهّران» 5.

بل يستفاد حينئذٍ من تعليله عدم الصلاحيّة بكونه طعام الجنّ، تسرية الحكم لطعام الإنس، بل ربّما يقال بشموله للمحترم أيضاً؛ لكون الظاهر من التعليل الاحترام.

4- مضافاً إلى ما نقل عن الغنية من الإجماع على عدم الاجتزاء بالروث و العظم و المطعوم [6]. بل قيل: إنّه إن ثبت هذا الإجماع يثبت في سائر المحترم بطريق أولى [7].

و أقصى ما يمكن أن يستدلّ به للثاني تناول الإطلاقات و العمومات، و النهي لا يقتضي الفساد في مثل المقام؛ لكونه من قبيل المعاملات.

و دعوى عدم تناولها له لاستفادة الإذن منها، فلا تشمل المنهي عنه. يدفعها:

1- أنّ الحكم الوضعي المستفاد منها شامل للجميع.

2- على أنّ الاستفادة ليس من المدلول في شيء.

3- و على تقديره فلا دلالة فيها [الإطلاقات] على شرطيّة الإذن بالنسبة للطهارة.


[1] المبسوط 1: 17. المعتبر 1: 133. السرائر 1: 96.

[2] نقله في الذكرى 1: 171.

[3] المنتهى 1: 280.

[4] 4، 5 تقدّم في ص 401.

[6] الغنية: 36.

[7] المصابيح: 69.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست