(و الجمع) بين الماء و الأحجار (أكمل) (1)، [و ينبغي تقديم الأحجار حينئذٍ] (2)، [و يمكن اختصاص الحكم بأكملية الجمع بغير المتعدّي و بأفضلية الماء في المتعدّي] (3).
[الاستنجاء بالأحجار]:
(و لا يجزي) في الاستنجاء (أقلّ من ثلاثة أحجار) إذا لم يحصل النقاء به، بل و لا بالثلاثة فما زاد إذا كان كذلك (4).
و قد يستظهر من الخلاف [2] و المنتهى [3] و المعتبر [4] الإجماع عليه، و يدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك- المرسل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «جرت السُنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكارٍ، و يتبع بالماء» [5].
و يؤيّده من الاعتبار ما فيه من الجمع بين المطهّرين، و الاستظهار بإزالة النجاسة، مع ما فيه من حفظ اليد من الاستقذار و بقاء الرائحة فيها.
(2) و لهذا و الخبر المتقدّم ينبغي تقديم الأحجار و إن اطلق الحكم في كثير من عباراتهم.
(3) و ظاهر عبارة المصنّف و ما ضاهاها كون الحكم المذكور في غير المتعدّي.
و صرّح في المعتبر باستحباب الجمع و إن تعدّى [6]، بل يظهر من العلّامة في القواعد اختصاص الحكم بالمتعدّي؛ لقوله:
«و الماء أفضل، كما أنّ الجمع أفضل في المتعدّي» [7].
و يمكن رفع المنافاة بينهما [ب] أنّ الأفضلية غير الأكملية، فهو أكمل- كما ذكره المصنّف- في غير المتعدّي، و أفضل في المتعدّي؛ إذ الكمال مرتبة ثانية في الفضيلة.
و على كلّ حال، فإقامة الدليل من السُنّة على استحباب الجمع في المتعدّي لا تخلو من إشكال.
و [أمّا] احتمال التمسّك [في المتعدّي] بالمرسلة المتقدّمة [ «جرت السُنّة ...»] فهي- مع تسليم شمول اسم الاستنجاء للمتعدّي- ظاهرة في غير المتعدّي؛ لكونه الفرد الغالب، لكن أمر الاستحباب هيّن، و اللّٰه أعلم.
(4) إجماعاً و قولًا واحداً. فإطلاق ما دلّ على الاجتزاء بالثلاثة محمول على ما إذا حصل النقاء بها، كما يقضي بذلك حسنة ابن المغيرة [8] و خبر يونس [9].