responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 388

(و الجمع) بين الماء و الأحجار (أكمل) (1)، [و ينبغي تقديم الأحجار حينئذٍ] (2)، [و يمكن اختصاص الحكم بأكملية الجمع بغير المتعدّي و بأفضلية الماء في المتعدّي] (3).

[الاستنجاء بالأحجار]:

(و لا يجزي) في الاستنجاء (أقلّ من ثلاثة أحجار) إذا لم يحصل النقاء به، بل و لا بالثلاثة فما زاد إذا كان كذلك (4).


(1) كما في التحرير و التذكرة [1].

و قد يستظهر من الخلاف [2] و المنتهى [3] و المعتبر [4] الإجماع عليه، و يدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك- المرسل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «جرت السُنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكارٍ، و يتبع بالماء» [5].

و يؤيّده من الاعتبار ما فيه من الجمع بين المطهّرين، و الاستظهار بإزالة النجاسة، مع ما فيه من حفظ اليد من الاستقذار و بقاء الرائحة فيها.

(2) و لهذا و الخبر المتقدّم ينبغي تقديم الأحجار و إن اطلق الحكم في كثير من عباراتهم.

(3) و ظاهر عبارة المصنّف و ما ضاهاها كون الحكم المذكور في غير المتعدّي.

و صرّح في المعتبر باستحباب الجمع و إن تعدّى [6]، بل يظهر من العلّامة في القواعد اختصاص الحكم بالمتعدّي؛ لقوله:

«و الماء أفضل، كما أنّ الجمع أفضل في المتعدّي» [7].

و يمكن رفع المنافاة بينهما [ب] أنّ الأفضلية غير الأكملية، فهو أكمل- كما ذكره المصنّف- في غير المتعدّي، و أفضل في المتعدّي؛ إذ الكمال مرتبة ثانية في الفضيلة.

و على كلّ حال، فإقامة الدليل من السُنّة على استحباب الجمع في المتعدّي لا تخلو من إشكال.

و [أمّا] احتمال التمسّك [في المتعدّي] بالمرسلة المتقدّمة [ «جرت السُنّة ...»] فهي- مع تسليم شمول اسم الاستنجاء للمتعدّي- ظاهرة في غير المتعدّي؛ لكونه الفرد الغالب، لكن أمر الاستحباب هيّن، و اللّٰه أعلم.

(4) إجماعاً و قولًا واحداً. فإطلاق ما دلّ على الاجتزاء بالثلاثة محمول على ما إذا حصل النقاء بها، كما يقضي بذلك حسنة ابن المغيرة [8] و خبر يونس [9].


[1] التحرير 1: 64. التذكرة 1: 131.

[2] الخلاف 1: 104.

[3] المنتهى 1: 269.

[4] المعتبر 1: 129.

[5] الوسائل 1: 349، ب 30 من أحكام الخلوة، ح 4.

[6] المعتبر 1: 136.

[7] القواعد 1: 180.

[8] الوسائل 1: 322، ب 13 من أحكام الخلوة، ح 1.

[9] الوسائل 1: 316، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 5.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست