responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 382

[الواجب غسل ظاهر المخرج]:

و من المعلوم (1) أنّ الواجب في الغسل إنّما هو غسل ظاهر المخرج دون باطنه (2) (و لا اعتبار بالرائحة) المتخلّفة في موضع النجاسة و اليد (3).


(1) بل قيل: لا خلاف فيه [1].

(2) 1- للأصل. 2- مضافاً إلى ما تقدّم. 3- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: «إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه، و ليس عليه أن يغسل باطنه» [2]. 4- و قول الرضا (عليه السلام): «تغسل ما ظهر على الشرج» [3].

(3) 1- للأصل.

2- و إطلاق الأمر بالغسل.

3- و صدق تحقّق النقاء و الإذهاب مع بقائها.

4- و عدم الدخول تحت أسماء النجاسات.

5- مضافاً إلى ذيل الحسن المتقدّم قلت: ينقى ما ثمّة و يبقى الريح، قال: «الريح لا ينظر إليها» [4].

6- و قد حكى حكاية الإجماع عليه في كشف اللثام [5]. و في المدارك: «هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً» [6]. و عن الشهيد أنّه اعترض على نحو العبارة: «بأنّ وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء، و ذلك يقتضي النجاسة. و أجاب عنه مرّة بالعفو عن الرائحة؛ للنصّ و الإجماع. و اخرى بأنّ الرائحة إن كان محلّها الماء نجس، و إن كان محلّها اليد أو المخرج فلا» [7].

و استجود [التفصيل] الأخير في جامع المقاصد و المدارك [8]، و استحسنه في الذخيرة [9].

قلت: قد يظهر من الجواب الأوّل كون الرائحة معفوّاً عنها و إن كان محلّها الماء، و هو مخالف للإجماع المتقدّم سابقاً في ماء الاستنجاء [10]. و ظاهر النصّ بقاؤها على محل الغائط مطلقاً.

و لو شكّ في محلّها فالأصل الطهارة، و لا يجب التجسّس، بل هو منهي عنه. و كأنّه لذلك و نحوه أطلق [المصنّف] عدم الاعتبار بالرائحة، و الغالب عدم معرفة محلّها.

و كذلك لو علم أنّ محلّها الماء و لكن لم يعلم سببها، أو علم أنّها من المحل أو اليد؛ لما تقدّم سابقاً أنّ التغيّر بالمتنجّس لا ينجّس [11]. و يمكن أن يجاب عن أصل الإشكال أيضاً بأن يقال: إنّ ظاهر قولهم: «لا اعتبار بالرائحة» في نجاسة المحل، و هو كذلك و إن كان الماء متغيّراً، فإنّه قصارى ما هناك يتنجّس الماء، و لا يلزم منه تنجّس المحل، نظير ما قالوه في ماء الغسالة، فتأمّل جيّداً فإنّه نافع في غير مقام.


[1] الحدائق 2: 28.

[2] الوسائل 1: 360، ب 37 من أحكام الخلوة، ح 2.

[3] الوسائل 1: 347، ب 29 من أحكام الخلوة، ح 1.

[4] تقدّم في ص 378.

[5] كشف اللثام 1: 205.

[6] المدارك 1: 166.

[7] حكاه في جامع المقاصد 1: 95.

[8] جامع المقاصد 1: 95. المدارك 1: 166.

[9] الذخيرة: 18.

[10] تقدّم في ص 297.

[11] تقدّم في ص 77.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست