(2) 1- للأصل. 2- مضافاً إلى ما تقدّم. 3- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: «إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه، و ليس عليه أن يغسل باطنه» [2]. 4- و قول الرضا (عليه السلام): «تغسل ما ظهر على الشرج» [3].
(3) 1- للأصل.
2- و إطلاق الأمر بالغسل.
3- و صدق تحقّق النقاء و الإذهاب مع بقائها.
4- و عدم الدخول تحت أسماء النجاسات.
5- مضافاً إلى ذيل الحسن المتقدّم قلت: ينقى ما ثمّة و يبقى الريح، قال: «الريح لا ينظر إليها» [4].
6- و قد حكى حكاية الإجماع عليه في كشف اللثام [5]. و في المدارك: «هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً» [6]. و عن الشهيد أنّه اعترض على نحو العبارة: «بأنّ وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء، و ذلك يقتضي النجاسة. و أجاب عنه مرّة بالعفو عن الرائحة؛ للنصّ و الإجماع. و اخرى بأنّ الرائحة إن كان محلّها الماء نجس، و إن كان محلّها اليد أو المخرج فلا» [7].
و استجود [التفصيل] الأخير في جامع المقاصد و المدارك [8]، و استحسنه في الذخيرة [9].
قلت: قد يظهر من الجواب الأوّل كون الرائحة معفوّاً عنها و إن كان محلّها الماء، و هو مخالف للإجماع المتقدّم سابقاً في ماء الاستنجاء [10]. و ظاهر النصّ بقاؤها على محل الغائط مطلقاً.
و لو شكّ في محلّها فالأصل الطهارة، و لا يجب التجسّس، بل هو منهي عنه. و كأنّه لذلك و نحوه أطلق [المصنّف] عدم الاعتبار بالرائحة، و الغالب عدم معرفة محلّها.
و كذلك لو علم أنّ محلّها الماء و لكن لم يعلم سببها، أو علم أنّها من المحل أو اليد؛ لما تقدّم سابقاً أنّ التغيّر بالمتنجّس لا ينجّس [11]. و يمكن أن يجاب عن أصل الإشكال أيضاً بأن يقال: إنّ ظاهر قولهم: «لا اعتبار بالرائحة» في نجاسة المحل، و هو كذلك و إن كان الماء متغيّراً، فإنّه قصارى ما هناك يتنجّس الماء، و لا يلزم منه تنجّس المحل، نظير ما قالوه في ماء الغسالة، فتأمّل جيّداً فإنّه نافع في غير مقام.