(و أقلّ ما يجزي) من الماء في إزالة البول (مثْلا ما على المخرج) (1).
(1) كما في المقنعة و المبسوط [1] و التهذيب و النهاية [2] و المراسم و المهذّب [3] و المعتبر و النافع [4] و التذكرة و القواعد [5] و التحرير [6]، بل في جامع المقاصد [7]. و عن المسالك حكاية الشهرة عليه [8]، و كأنّها كذلك.
خلافاً للعلّامة في المنتهى و المختلف و عن أبي الصلاح و ابن إدريس، فذهبوا إلى عدم التقدير بذلك.
قال في الأوّل [أي المنتهى]: «أقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما أزال العين عن رأس الفرج، هذا قول أبي الصلاح، و قدّره الشيخان بمثلي ما على الحشفة من البلل، لنا ... إلى آخره» [9]، انتهى.
و قال في المختلف: «قال الشيخان و سلّار و ابن بابويه: أقلّ ما يجزي من الماء في البول مثْلا ما على الحشفة منه. و الحقّ أنّه لا يتقدّر، بل يجب الإزالة مطلقاً بما يسمّى غسلًا سواء زالت بأقلّ أو بأكثر، و هو قول أبي الصلاح و ابن إدريس، و هو الظاهر من كلام ابن البراج» [10] انتهى.
و قال أبو الصلاح في الكافي- على ما نقل عنه-: «و أقلّ ما يجزي ما أزال البول عن رأس فرجه» [11].
و قال ابن إدريس: «و أقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جارياً و يسمّى غسلًا، و قد روي: أنّ أقلّ ذلك مثْلا ما عليه من البول، و إن زاد على ذلك كان أفضل» [12].
و يظهر من الشهيد في البيان أنّه نزاع في العبارة، قال فيه: «و أقلّه مثلاه مع زوال العين، و الاختلاف هنا في مجرّد العبارة» [13] انتهى.
قلت: هو لا يخلو من وجه و إن كان الأوجه خلافه، بل النزاع معنوي كما يظهر من المصنّف و العلّامة و غيرهما. و تظهر الثمرة فيما لو تحقّق الغسل بالأقلّ من المثلين فلا يجتزى به، بناءً على الأوّل، بخلاف الثاني، فيكون في الحقيقة اشتراط المثلين تعبّدياً.
و يؤيّد ذلك [كون النزاع معنوياً] أنّه من المستبعد جدّاً توافق العبارات المتقدّمة على التعبير بالمثلين و أنّه أقلّ ما يجزي، مع إرادتهم منه أنّ ذلك أقلّ ما يتحقّق به الغسل، و إلّا فهم متّفقون على أنّ المدار ما يسمّى غسلًا. كلّا، إنّ ذلك غير ظاهر من كلماتهم، مخالف لما فهم الفحول منهم.
نعم، لا خلاف بينهم في عدم الاجتزاء بالمقدّر [أي المثلين] إذا لم يتحقّق به غسل، لكنّه فرض نادر.