responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 372

[ما يجزي في غسل البول]:

(و أقلّ ما يجزي) من الماء في إزالة البول (مثْلا ما على المخرج) (1).


(1) كما في المقنعة و المبسوط [1] و التهذيب و النهاية [2] و المراسم و المهذّب [3] و المعتبر و النافع [4] و التذكرة و القواعد [5] و التحرير [6]، بل في جامع المقاصد [7]. و عن المسالك حكاية الشهرة عليه [8]، و كأنّها كذلك.

خلافاً للعلّامة في المنتهى و المختلف و عن أبي الصلاح و ابن إدريس، فذهبوا إلى عدم التقدير بذلك.

قال في الأوّل [أي المنتهى]: «أقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما أزال العين عن رأس الفرج، هذا قول أبي الصلاح، و قدّره الشيخان بمثلي ما على الحشفة من البلل، لنا ... إلى آخره» [9]، انتهى.

و قال في المختلف: «قال الشيخان و سلّار و ابن بابويه: أقلّ ما يجزي من الماء في البول مثْلا ما على الحشفة منه. و الحقّ أنّه لا يتقدّر، بل يجب الإزالة مطلقاً بما يسمّى غسلًا سواء زالت بأقلّ أو بأكثر، و هو قول أبي الصلاح و ابن إدريس، و هو الظاهر من كلام ابن البراج» [10] انتهى.

و قال أبو الصلاح في الكافي- على ما نقل عنه-: «و أقلّ ما يجزي ما أزال البول عن رأس فرجه» [11].

و قال ابن إدريس: «و أقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جارياً و يسمّى غسلًا، و قد روي: أنّ أقلّ ذلك مثْلا ما عليه من البول، و إن زاد على ذلك كان أفضل» [12].

و يظهر من الشهيد في البيان أنّه نزاع في العبارة، قال فيه: «و أقلّه مثلاه مع زوال العين، و الاختلاف هنا في مجرّد العبارة» [13] انتهى.

قلت: هو لا يخلو من وجه و إن كان الأوجه خلافه، بل النزاع معنوي كما يظهر من المصنّف و العلّامة و غيرهما. و تظهر الثمرة فيما لو تحقّق الغسل بالأقلّ من المثلين فلا يجتزى به، بناءً على الأوّل، بخلاف الثاني، فيكون في الحقيقة اشتراط المثلين تعبّدياً.

و يؤيّد ذلك [كون النزاع معنوياً] أنّه من المستبعد جدّاً توافق العبارات المتقدّمة على التعبير بالمثلين و أنّه أقلّ ما يجزي، مع إرادتهم منه أنّ ذلك أقلّ ما يتحقّق به الغسل، و إلّا فهم متّفقون على أنّ المدار ما يسمّى غسلًا. كلّا، إنّ ذلك غير ظاهر من كلماتهم، مخالف لما فهم الفحول منهم.

نعم، لا خلاف بينهم في عدم الاجتزاء بالمقدّر [أي المثلين] إذا لم يتحقّق به غسل، لكنّه فرض نادر.


[1] المقنعة: 42. المبسوط 1: 17.

[2] التهذيب 1: 35، ذيل الحديث 92. النهاية: 11.

[3] المراسم: 33. المهذّب 1: 41.

[4] المعتبر 1: 126. المختصر النافع: 29.

[5] التذكرة 1: 125. القواعد 1: 180.

[6] التحرير 1: 64.

[7] جامع المقاصد 1: 93.

[8] المسالك 1: 29.

[9] المنتهى 1: 264.

[10] المختلف 1: 272.

[11] الكافي: 127.

[12] السرائر 1: 97.

[13] البيان: 41.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست