responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 370

[عدم إجزاء غير الماء]:

و يشترط فيما ذكرنا من الغسل أن يكون (بالماء، و لا يجزي غيره) (1) (مع القدرة)، أي يجب غسل الموضع المذكور بالماء للصلاة مثلًا مع القدرة.


(1) 1- للأصل. 2- و الإجماع محصّلًا و منقولًا [1]. 3- و السنّة التي كادت تكون متواترة:

أ- منها: [الروايات] الآمرة بالغسل، الظاهر بالماء [2].

ب- و منها: الآمرة بصبّ الماء [3].

جو منها: المصرّحة بأنّه لا يجزي غيره، كقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السُنّة [من رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و] أمّا البول ف [إنّه] لا بدّ من غسله» [4]. و قوله (عليه السلام) أيضاً في رواية بريد بن معاوية:

«و لا يجزي من البول إلّا الماء» [5].

خلافاً للشافعي، فاجتزى بغير الماء من التمسّح بالأحجار [6].

و ما تقدّم عن المرتضى (رحمه الله) سابقاً من الاجتزاء بالمضاف لعلّه لا يقول به في المقام؛ لعدم استثنائه من الإجماع، و إلّا فهو محجوج بما تقدّم. و أمّا ما في رواية سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار، فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلي، قال: «ليس به بأس» [7]. و موثقة حنّان قال: سمعت رجلًا سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال: إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء و يشتدّ ذلك عليّ؟ فقال: «إذا بلت و تمسّحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئاً فقل: هذا من ذاك» [8]. فهما- مع الغضّ عمّا في السند- معرض عنهما بين الأصحاب؛ لما قد عرفت من الإجماع المحصّل و المنقول، بل ضرورة المذهب، و الأخبار التي كادت تكون متواترة، فوجب حينئذٍ:

[إمّا] طرحهما. أو تأويلهما بما لا ينافي المقصود- و إن بَعُد- بحمل نفي البأس في الاولى على إرادة عدم نقض التيمّم به و إن كان محكوماً بنجاسته.

و أولى منه حملها [9] [الاولى] على التقيّة، و يؤيّده أنّها مروية عن الكاظم (عليه السلام) و قد كانت التقيّة في زمانه في غاية الشدّة.

و بحمل الثانية على إرادة مسح غير المحلّ النجس حتى يتخلّص عن البلل الخارج منه؛ إذ قد يكون ذلك من الريق الذي جعله، فلا يتنجّس به، أو غير ذلك. و قد تفرّد الكاشاني بشيء خالف به إجماع الفرقة الناجية، بل إجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين، مستنداً إلى هاتين الروايتين و نحوهما، و هو أنّ المتنجّس لا ينجّس، بل الذي ينجّس إنّما هو عين النجاسة، فمتى زالت بحجر أو خرقة أو نحو ذلك لم ينجّس محلّها شيئاً [10]. و هو بالإعراض عنه حقيق، و لا يليق بالفقيه التصدّي لردّ مثل ذلك بعد ما عرفت أنّه مخالف لإجماع المسلمين و ضرورة الدين.


[1] المنتهى 1: 256.

[2] انظر الوسائل 1: 315، ب 9 من أحكام الخلوة.

[3] الوسائل 1: 349، ب 31 من أحكام الخلوة، ح 1.

[4] الوسائل 1: 315، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 1.

[5] المصدر السابق: 317، ح 6.

[6] الام 1: 22.

[7] الوسائل 1: 283، ب 13 من نواقض الوضوء، ح 4.

[8] المصدر السابق: 284، ح 7.

[9] في الجواهر: «حملهما».

[10] انظر الوافي 6: 150.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست