و هو [لغةً] من النجو، قيل: «بمعنى التشرّف و التطلّع، أو العَذَرة و ما يخرج من البطن، بمعنى إزالتهما. أو من النجوة، و هي ما ارتفع من الأرض للجلوس عليه أو الاستتار به»[1].
و كيف كان، فهو في الاصطلاح لا يصدق إلّا على إزالة ما يبقى من أحد الخبثين- بعد خروجهما من المحلّين الأصليّين أو المعتادين العارضين في وجه- عن ظاهر الموضع الذي خرجا منه. و الظاهر عدم مدخليّة قصد الإزالة في حقيقته، فيدخل حينئذٍ الماء و الأحجار- الذي يزيل هذه النجاسة مع عدم القصد- تحت الاستنجاء. كما أنّ الظاهر أنّه لا يشترط في الإزالة أن تكون بوجهٍ شرعي (1).
[وجوب غسل موضع البول بالماء]:
(و يجب غسل موضع البول) (2)- و المراد الوجوب الشرطي- لما يجب غسل النجاسة فيه، كالصلاة مثلًا دون الوضوء، فمن توضّأ قبل أن يغسل موضع البول كان وضوؤه صحيحاً (3).
(1) و احتمال القول: إنّه لا يدخل فيه غسل البول- لكون الاستنجاء إنّما هو غسل موضع النجو فلا يشمله، و ربّما يؤيّده ما يظهر من بعض الأخبار [2]- ضعيف، كما لا يخفى على الخبير الملاحظ للأخبار، فتأمّل.
(2) 1- إجماعاً منقولًا [3] و محصّلًا. 2- بل هو من ضروريات مذهبنا. 3- و سنةً كادت تكون متواترة، بل هي كذلك. خلافاً لأبي حنيفة، فلم يوجب غسلًا و لا غيره [4].
(3) 1- للأصل. 2- و [الروايات] المعتبرة المستفيضة- و فيها الصحيح و غيره، كما قيل [5]- فيمن نسي غسل ذكره حتى توضّأ: أنّه يغسل ذكره و لا يعيد الوضوء [6]. و [هذه] مع اعتبارها في نفسها معمول عليها عند أكثر الأصحاب. 3- بل لعلّه إجماع. خلافاً للمنقول عن الصدوق، فأوجب إعادة الوضوء [7]؛ للصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره، قال: «يغسل ذكره، ثمّ يعيد الوضوء» [8]، و بمعناه الموثقان [عن سماعة] [9]. و [لكن] لقصورها عن المقاومة- لوجوه غير خفيّة- وجب حملها على الاستحباب أو التقيّة أو غيرهما.