responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 369

[الثاني من أحكام الخلوة في الاستنجاء]

(الثاني) من أحكام الخلوة (في الاستنجاء)

[تعريف الاستنجاء]:

و هو [لغةً] من النجو، قيل: «بمعنى التشرّف و التطلّع، أو العَذَرة و ما يخرج من البطن، بمعنى إزالتهما. أو من النجوة، و هي ما ارتفع من الأرض للجلوس عليه أو الاستتار به» [1].

و كيف كان، فهو في الاصطلاح لا يصدق إلّا على إزالة ما يبقى من أحد الخبثين- بعد خروجهما من المحلّين الأصليّين أو المعتادين العارضين في وجه- عن ظاهر الموضع الذي خرجا منه. و الظاهر عدم مدخليّة قصد الإزالة في حقيقته، فيدخل حينئذٍ الماء و الأحجار- الذي يزيل هذه النجاسة مع عدم القصد- تحت الاستنجاء. كما أنّ الظاهر أنّه لا يشترط في الإزالة أن تكون بوجهٍ شرعي (1).

[وجوب غسل موضع البول بالماء]:

(و يجب غسل موضع البول) (2)- و المراد الوجوب الشرطي- لما يجب غسل النجاسة فيه، كالصلاة مثلًا دون الوضوء، فمن توضّأ قبل أن يغسل موضع البول كان وضوؤه صحيحاً (3).


(1) و احتمال القول: إنّه لا يدخل فيه غسل البول- لكون الاستنجاء إنّما هو غسل موضع النجو فلا يشمله، و ربّما يؤيّده ما يظهر من بعض الأخبار [2]- ضعيف، كما لا يخفى على الخبير الملاحظ للأخبار، فتأمّل.

(2) 1- إجماعاً منقولًا [3] و محصّلًا. 2- بل هو من ضروريات مذهبنا. 3- و سنةً كادت تكون متواترة، بل هي كذلك. خلافاً لأبي حنيفة، فلم يوجب غسلًا و لا غيره [4].

(3) 1- للأصل. 2- و [الروايات] المعتبرة المستفيضة- و فيها الصحيح و غيره، كما قيل [5]- فيمن نسي غسل ذكره حتى توضّأ: أنّه يغسل ذكره و لا يعيد الوضوء [6]. و [هذه] مع اعتبارها في نفسها معمول عليها عند أكثر الأصحاب. 3- بل لعلّه إجماع. خلافاً للمنقول عن الصدوق، فأوجب إعادة الوضوء [7]؛ للصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره، قال: «يغسل ذكره، ثمّ يعيد الوضوء» [8]، و بمعناه الموثقان [عن سماعة] [9]. و [لكن] لقصورها عن المقاومة- لوجوه غير خفيّة- وجب حملها على الاستحباب أو التقيّة أو غيرهما.


[1] كشف الغطاء: 112.

[2] الوسائل 1: 315، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 1.

[3] الخلاف 1: 104.

[4] فتح العزيز (المجموع) 1: 456.

[5] الرياض 1: 280.

[6] انظر الوسائل 1: 294، ب 18 من نواقض الوضوء.

[7] الفقيه 1: 31، ذيل الحديث 59.

[8] الوسائل 1: 296، ب 18 من نواقض الوضوء، ح 9.

[9] المصدر السابق: ح 8، و أيضاً: 319، ب 10 من أحكام الخلوة، ح 5.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست