responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 367

[اختصاص الحكم بالتخلّي]:

و الظاهر خروج الاستبراء و الاستنجاء عن هذا الحكم، و كذلك الخارج منه اتّفاقاً، و المسلوس و المبطون (1). و كذلك ينبغي القطع بخروج الجالس لخروج أحد الأخلاط أو الحقنة مع الخلوص عن الحدث، و لا يضرّ الاحتمال مع عدم تحقّقه، بل قد يقال: إنّ [خروج] مثل هذا الخليط لا يدخل (2).

[حكم اشتباه القبلة]:

و لو اشتبه القبلة و أمكنه تعرّفها وجب؛ مقدّمة للامتثال. و لو تعذّر وجب الاجتناب ما دام ممكناً، فإن حصرها في جهة- و إن لم يشخّصها- وجب عليه اجتناب تلك الجهة. و هل يقوم الاجتهاد في القبلة عند عدم غيره مقام اليقين كما في الصلاة؟ لا يبعد ذلك [على تأمّل] (3). و لو دار الأمر بين الاستقبال أو الاستدبار قدّم الأوّل [في الاجتناب] (4)، و بينه و بين تكشّف العورة فالثاني (5).

[حكم الأطفال]:

و الظاهر أنّه لا يجب على الأولياء تجنيب الأطفال، المميّزين أو غير [] المميّزين (6).


(1) لعدم ظهور تناول الأدلّة لمثل ذلك، بل قد يدّعى ظهور العدم؛ لظهورها في التخلّي، كقوله (عليه السلام): «إذا دخلتم المخرج» و «أين يضع الغريب» و نحو ذلك.

نعم، قد يدلّ خبر عمّار على مساواة حكم الاستنجاء، قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يستنجي، كيف يقعد؟

قال: «كما يقعد للغائط» [1].

و لكن دعوى ظهوره في المقام ممنوعة؛ إذ لم يعلم إرادة السائل من الكيفيّة ما ذا، فتأمّل.

(2) لظهورها فيما ذكرنا من التخلّي على النحو المتعارف.

(3) 1- إمّا للإلحاق بالصلاة.

2- أو لدعوى أنّه يفهم من نحو قوله (عليه السلام): «لا يستقبل القبلة» قيام الظنّ مقام العلم عند تعذّره.

3- أو لاستصحاب بقاء التكليف فيقضي [2] العقل بقيام الظنّ مقام العلم؛ للزوم التكليف بما لا يطاق بدونه.

و الكلّ لا يخلو من تأمّل.

(4) لكونه أعظم قبحاً.

(5) و مدار هذا الترجيح و غيره على ما يحصل عند المجتهد، فينبغي مراعاة الميزان. و كأنّ دليل تقديم الأعظم قبحاً على غيره العقل، فضلًا عن النقل.

(6) للأصل و السيرة.

و ربّما احتمل الوجوب؛ للتعظيم، كما في كلّ ما كان منشأ الحكم فيه ذلك، كحرمة المسّ [للمصحف] و نحوها، و هو ضعيف.


[1] الوسائل 1: 360، ب 37 من أحكام الخلوة، ح 2.

[2] في المطبوعة زيادة: «به».

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست