و الظاهر خروج الاستبراء و الاستنجاء عن هذا الحكم، و كذلك الخارج منه اتّفاقاً، و المسلوس و المبطون (1). و كذلك ينبغي القطع بخروج الجالس لخروج أحد الأخلاط أو الحقنة مع الخلوص عن الحدث، و لا يضرّ الاحتمال مع عدم تحقّقه، بل قد يقال: إنّ [خروج] مثل هذا الخليط لا يدخل (2).
[حكم اشتباه القبلة]:
و لو اشتبه القبلة و أمكنه تعرّفها وجب؛ مقدّمة للامتثال. و لو تعذّر وجب الاجتناب ما دام ممكناً، فإن حصرها في جهة- و إن لم يشخّصها- وجب عليه اجتناب تلك الجهة. و هل يقوم الاجتهاد في القبلة عند عدم غيره مقام اليقين كما في الصلاة؟ لا يبعد ذلك [على تأمّل] (3). و لو دار الأمر بين الاستقبال أو الاستدبار قدّم الأوّل [في الاجتناب] (4)، و بينه و بين تكشّف العورة فالثاني (5).
[حكم الأطفال]:
و الظاهر أنّه لا يجب على الأولياء تجنيب الأطفال، المميّزين أو غير [] المميّزين (6).
(1) لعدم ظهور تناول الأدلّة لمثل ذلك، بل قد يدّعى ظهور العدم؛ لظهورها في التخلّي، كقوله (عليه السلام): «إذا دخلتم المخرج» و «أين يضع الغريب» و نحو ذلك.
نعم، قد يدلّ خبر عمّار على مساواة حكم الاستنجاء، قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يستنجي، كيف يقعد؟