1- أخذاً بإطلاق بعض الروايات المنجبرة بإطلاق الفتوى و الإجماع، فلا يجسر على تقييد ذلك بهاتين الروايتين، مع ما فيهما من الإرسال و عدم الجابر، و بذلك يضعف المفهوم المتقدّم لو قلنا بحجّية مثله، و بأنّ مقتضاه عدم وجوب التستّر عن الكافر، و لم يقل به أحد.
2- و أيضاً: ففي بعض الروايات السابقة أنّ النظر سبب الإيقاع في الزنى، و لعلّ حرمته من هذه الجهة، فلا يتفاوت بين الكافر و المسلم.
(2) و لعلّ في الأمر بالمئزر عند دخول الحمّام و المحاذرة على العورة عند الغسل و ما ورد في تفسير حفظ الفروج، إشارة إلى ذلك.
(3) و قد يشير إليه قوله (عليه السلام): «و غُضّ بصرك»، فتأمّل جيّداً.