responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 362

[و أمّا الكفّار] (1) فالتحقيق: أنّه يجب التستّر عنهم، كما أنّه يجب التستّر عليهم، و يحرم النظر إليهم، كما أنّه يحرم النظر منهم، و اللّٰه أعلم.

[العورة التي يجب سترها]:

و قد ذكرنا في باب الصلاة تحقيق أنّ العورة هي القبل و الدبر مع زيادة الانثيين في الرجل، و حكم الخنثى المشكل و الممسوح، فلاحظ و تأمّل.

[لو شكّ في وجود الناظر]:

و ليعلم أنّه لا إشكال في وجوب التستّر مع العلم بالناظر، و يقوى إلحاق الظنّ، و في الشكّ وجهان (2).

و أمّا الوهم فالأقوى العدم، بل ينبغي القطع به في الضعيف.

و هل حرمة النظر كوجوب التستّر أو لا؟ الأقوى الأوّل (3).


(1) و أمّا ما عن بعضهم من جواز النظر إلى عورة غير المسلم [1]:

1- للأصل.

2- و لظاهر بعض الأخبار المتقدّمة.

3- مضافاً إلى تصريح بعضها: كقول الصادق (عليه السلام): «النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار» [2].

4- و في آخر عنه (عليه السلام) أيضاً: «إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم، فإنّ النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار» [3].

فضعيف- كما عن الشهيد في الذكرى [4]-:

1- أخذاً بإطلاق بعض الروايات المنجبرة بإطلاق الفتوى و الإجماع، فلا يجسر على تقييد ذلك بهاتين الروايتين، مع ما فيهما من الإرسال و عدم الجابر، و بذلك يضعف المفهوم المتقدّم لو قلنا بحجّية مثله، و بأنّ مقتضاه عدم وجوب التستّر عن الكافر، و لم يقل به أحد.

2- و أيضاً: ففي بعض الروايات السابقة أنّ النظر سبب الإيقاع في الزنى، و لعلّ حرمته من هذه الجهة، فلا يتفاوت بين الكافر و المسلم.

(2) و لعلّ في الأمر بالمئزر عند دخول الحمّام و المحاذرة على العورة عند الغسل و ما ورد في تفسير حفظ الفروج، إشارة إلى ذلك.

(3) و قد يشير إليه قوله (عليه السلام): «و غُضّ بصرك»، فتأمّل جيّداً.


[1] الحدائق 2: 5.

[2] الوسائل 2: 36، ب 6 من آداب الحمّام، ح 1.

[3] المصدر السابق: ح 2.

[4] الذكرى 1: 150.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست