ثمّ الظاهر (1) أنّه يجب الستر عن كلّ ناظر محترم- عدا ما استثني من الزوج و الزوجة و نحوهما- من غير فرق بين كونه مكلّفاً أو غير مكلّف كالمجنون و الصبي المميّز (2). نعم، لا بأس بغير المميّز كسائر الحيوانات (3). و كذا لا فرق فيها بين كون الناظر مسلماً أو كافراً، ذكراً أو انثى (4).
[من يحرم النظر إلى عورته]:
و أمّا حرمة النظر إلى العورة، فالظاهر أنّ كلّ من يجب التستّر عنه يحرم النظر إلى عورته، من غير فرق بين كونه مكلّفاً بالتستّر أو لا كالمجنون و شبهه، و لا بين كونه مسلماً أو كافراً، ذكراً أو انثى، فيحرم النظر إلى عورات المميّزين (5). [و المسألة لا تخلو من إشكال إن لم يقم إجماع].
(1) من إطلاق النصّ و الفتوى.
(2) و ما في بعض الأخبار المتقدّمة من [لفظ] الرجل و المسلم و المرأة و نحو ذلك لا يقضي بالتقييد.
(3) 1- للأصل.
2- و السيرة القاطعة.
3- مع عدم شمول الأدلّة لمثله؛ لأنّ المتبادر من الحفظ من النظر كون النظر مقصوداً للناظر لا مجرّد البصر.
(4) و ما يقال: إنّ الإناث من الكفّار بمنزلة الإماء المملوكة [فلا يجب التستّر عنهنّ].
فيه: أنّه ليس في هذا الحكم، و من ثمّ لم يستثنه أحد من الأصحاب في المقام.
(5) و إن كان إقامة الدليل عليه من السُنّة في غاية الإشكال.
لكن قد يستدلّ عليه:
1، 2- بقوله (عليه السلام): «لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه» [1] و «عورة المؤمن على المؤمن حرام» [2]؛ بدعوى دخوله [المميّز] تحت لفظ الأخ و المؤمن. و خروجه عن الحكم التكليفي للإجماع غير قادح.
3- و بقوله (عليه السلام): «من نظر إلى [عورة أخيه المسلم، أو عورة] غير أهله متعمّداً أدخله اللّٰه ... إلى آخره» 3.
4- و بقوله (عليه السلام): «ادخله بمئزر و غُضّ بصرك» [4].
5- و قول النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «يا علي إيّاك و دخول الحمّام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر و المنظور إليه» [5] إلى غير ذلك.
إلّا أنّ الكلّ لا يخلو من نظر، فالمسألة لا تخلو من إشكال إن لم يقم إجماع يقطع به الأصل، و لم أعثر على دعواه في المقام، فتأمّل.
[1] 1، 3 الوسائل 1: 299، ب 1 من أحكام الخلوة، ح 1، 2.
[2] الوسائل 2: 37، ب 8 من آداب الحمّام، ح 1، 2، 3.