responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 359

[الفصل الثاني: في أحكام الخلوة]

(الثاني) من الفصول التي تتعلّق بالوضوء و لو بوجهٍ ما- ككون الغالب فيمن أراده [الوضوء] التخلّي و نحو ذلك- (في أحكام الخلوة) من الواجب و المستحب و المكروه (و هي ثلاثة):

(الأوّل: في كيفية التخلّي)

[وجوب ستر العورة]:

و حيث كان ذلك [التخلّي] معرضاً لتكشّف العورة قال [المصنّف] هنا- كغيره من الأصحاب-: (و يجب فيه ستر) بشرة (العورة) دون الحجم، عن الناظر المحترم بما يحصل به مسمّاه عرفاً من كلّ ما يمنع من إحساس البصر، و إلّا فهو لا يخصّه. كما لا يختصّ ما يستتر به من حيث ذلك بشيء، فتجزي اليد و غيرها. نعم، قد يختصّ من حيث الصلاة بالملبوس و نحوه على تفصيل- يأتي إن شاء اللّٰه- بين المختار و المضطرّ.

[حرمة النظر إلى عورة الغير]:

[كما أنّه يحرم النظر إلى عورة الغير] (1).


(1) و يدلّ على أصل الحكم [بوجوب الستر] كحرمة النظر:

1- بعد الإجماع محصّلًا و منقولًا [1]، بل ضرورة الدين في الجملة.

2- ما عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) في حديث المناهي قال: «إذا اغتسل أحدكم [في فضاء من الأرض] فليحاذر على عورته، و قال (صلى الله عليه و آله و سلم): لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر، و نهى (صلى الله عليه و آله و سلم) أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، و قال:

من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، و نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، و قال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمّداً أدخله اللّٰه مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، و لم يخرج من الدنيا حتى يفضحه اللّٰه» [2].

3- و قول الصادق (عليه السلام) أيضاً- في تفسير قوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا ...) [3] إلى آخره-: «كلّ ما كان في كتاب اللّٰه تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنى إلّا في هذا الموضع، فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه» [4].


[1] التحرير 1: 202.

[2] الوسائل 1: 299، ب 1 من أحكام الخلوة، ح 2.

[3] النور: 30.

[4] الوسائل 1: 300، ب 1 من أحكام الخلوة، ح 3.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست