responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 342

الظاهر الأوّل.

ثمّ إنّه لا ينبغي الشكّ لفقيه في أنّ هذا النزاع في الخارج من غير المعتاد [هو] بالنسبة للحدث فقط، و إلّا فلا إشكال في النجاسة الخبثية (1).

[لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد]:

(و لو اتّفق المخرج) أي الدبر (في غير الموضع المعتاد نقض) (2) [و بحكمه ما لو انسدّ الطبيعي و انفتح غيره و لو لم يكن معتاداً].

(و كذا لو خرج الحدث من جرح ثمّ صار معتاداً) (3).

4- (و النوم الغالب على) إدراك (الحاستين) [أي] حاستي السمع و البصر (4).


(1) فما يظهر من بعض المتأخرين من التأمّل فيه- قائلًا: إنّي لم أعثر على نصّ للأصحاب في ذلك [1]- ليس على ما ينبغي.

و لا حاجة إلى نصّ الأصحاب على ذلك بعد قولهم: إنّ الغائط من النجاسات، و فرق بينه و بين الحدث من جهة تعليق حكم الحدث على الخروج الظاهر في الموضع المعتاد دون الخبث.

و أمّا الخنثى المشكل، فعلى كلام ابن إدريس [من القول بالنقض مطلقاً] بل و على كلام الشيخ؛ لكونه تحت المعدة، يتّجه النقض. كما أنّه لا إشكال فيها لو خرج منهما معاً؛ لكون أحدهما مخرجاً طبيعياً قطعاً. و أمّا مع عدم الاعتياد في أحدهما فالظاهر أنّه لا نقض عندهم حتى يصير معتاداً.

و أمّا الممسوح فالظاهر أنّ الثقب الذي يكون في موضع الذكر هو من الطبيعي؛ لكونه اعدّ للخروج، و اللّٰه العالم.

(2) بلا خلاف أجده فيه، بل في المنتهى الإجماع عليه [2]، كما في المدارك: أنّه موضع وفاق [3]، بل يستفاد منهما أنّ بحكمه ما لو انسدّ الطبيعي و انفتح غيره، بل لا يحتاج عندهم فيه حينئذٍ إلى الاعتياد، بل يكون كالمخرج الطبيعي.

و لعلّه لقوله (عليه السلام): «طرفيك اللذين أنعم اللّٰه بهما عليك» [4]؛ إذ ليس بلازم كونهما أسفلين.

(3) أمّا إذا انسدّ الطبيعي فقد عرفت ما في المنتهى و المدارك [من الإجماع]، و أمّا إذا لم ينسدّ فهو من المسألة السابقة.

(4) و الوصف بالغلبة ليس تخصيصاً، بل هو لتحقيق ماهية النوم. و بذلك قيّده جماعة من الأصحاب.

لكن الأخبار فيه مختلفة:

1- فمنها: ما قيّدته بذهاب العقل [5].

2- و منها: بنوم الاذن و العين و القلب مع الحكم فيها أنّه «قد تنام العين و لا تنام الاذن و القلب» [6].

3- و منها: بخفاء الصوت [7].


[1] الحدائق 2: 92.

[2] المنتهى 1: 188.

[3] المدارك 1: 144.

[4] تقدّم في ص 339.

[5] الوسائل 1: 249، ب 2 من نواقض الوضوء، ح 2.

[6] الوسائل 1: 245، ب 1 من نواقض الوضوء، ح 1.

[7] الوسائل 1: 257، ب 4 من نواقض الوضوء، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست