(1) فما يظهر من بعض المتأخرين من التأمّل فيه- قائلًا: إنّي لم أعثر على نصّ للأصحاب في ذلك [1]- ليس على ما ينبغي.
و لا حاجة إلى نصّ الأصحاب على ذلك بعد قولهم: إنّ الغائط من النجاسات، و فرق بينه و بين الحدث من جهة تعليق حكم الحدث على الخروج الظاهر في الموضع المعتاد دون الخبث.
و أمّا الخنثى المشكل، فعلى كلام ابن إدريس [من القول بالنقض مطلقاً] بل و على كلام الشيخ؛ لكونه تحت المعدة، يتّجه النقض. كما أنّه لا إشكال فيها لو خرج منهما معاً؛ لكون أحدهما مخرجاً طبيعياً قطعاً. و أمّا مع عدم الاعتياد في أحدهما فالظاهر أنّه لا نقض عندهم حتى يصير معتاداً.
و أمّا الممسوح فالظاهر أنّ الثقب الذي يكون في موضع الذكر هو من الطبيعي؛ لكونه اعدّ للخروج، و اللّٰه العالم.
(2) بلا خلاف أجده فيه، بل في المنتهى الإجماع عليه [2]، كما في المدارك: أنّه موضع وفاق [3]، بل يستفاد منهما أنّ بحكمه ما لو انسدّ الطبيعي و انفتح غيره، بل لا يحتاج عندهم فيه حينئذٍ إلى الاعتياد، بل يكون كالمخرج الطبيعي.
و لعلّه لقوله (عليه السلام): «طرفيك اللذين أنعم اللّٰه بهما عليك» [4]؛ إذ ليس بلازم كونهما أسفلين.
(3) أمّا إذا انسدّ الطبيعي فقد عرفت ما في المنتهى و المدارك [من الإجماع]، و أمّا إذا لم ينسدّ فهو من المسألة السابقة.
(4) و الوصف بالغلبة ليس تخصيصاً، بل هو لتحقيق ماهية النوم. و بذلك قيّده جماعة من الأصحاب.