و هي جمع حدث، و هو- لغة و عرفاً- الفعل. و قد يقال بالاشتراك اللفظي على الامور الموجبة لفعل الطهارة، و على الأثر الحاصل منها، فتقابله مع الطهارة مقابلة الأضداد، لا مقابلة العدم و الملكة. فالمخلوق دفعة بالغاً كآدم مثلًا لا يحكم عليه بأحدهما، فما كانت الطهارة شرطاً فيه تجب، و ما كان الحدث مانعاً منه جاز فعله بدونها (1).
(1) و قد يحتمل أنّه يلاحظ في بعض الأحداث معنى الحدثيّة اللغويّة، فلو أرسل خشبة أو نحوها في المقعدة فأخرج بها شيء من الغائط لا يسمّى حدثاً و لا ينقض به وضوء و إن كان الظاهر خلافه، كما ستعرف. و [وصفها ب] الموجبة [للوضوء لكونها] الثابت عندها الخطاب بالوضوء لو لا المانع، و الموجب في هذا المعنى مرادف للسبب و المقتضي؛ كما لا يخفى على المتتبّع لإطلاق لفظ الموجب في كلامهم، سواء كان خطاباً واجباً أو مستحبّاً لنفسه أو لغيره.
و عبّر في القواعد بالأسباب [1]، و في السرائر بالنواقض [2].
و كأنّ اختلاف التعبير منشؤه الأخبار. فالتعبير بالموجبات لقوله (عليه السلام): «لا يوجب الوضوء إلّا من غائط أو بول ... إلى آخره» [3]. و النواقض لقوله (عليه السلام): «ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين ... إلى آخره» [4].
و [التعبير ب] الأسباب لقوله (عليه السلام): «إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّٰه بهما عليك» [5].
لكن قيل: «إنّ التعبير بالأسباب أولى» [6]؛ لكونه أعمّ منهما مطلقاً، لكون السبب عرفاً هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي دلّ الدليل على كونه معرّفاً لإثبات حكم شرعي لذاته، سواء كان الحكم الشرعي وجوباً أو ندباً.
و قولنا: «لذاته» لإدخال حدث الصبي و المجنون و الحائض، فإنّ ذاته مقتضية لذلك، لكن وجود المانع منع من تأثير المقتضي، و هو لا ينافي السببية عرفاً.
و من هنا وجب الوضوء مثلًا عند ارتفاعه، فحدث المجنون حينئذٍ في حال جنونه سبب.