responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 300

الظاهر الثاني إن كان الرافع لما على المحلّ مستقلّاً؛ لدخوله في اسم الاستنجاء مع عدم سريان النجاسة (1).

نعم، الظاهر أنّه يعفى عن نجاسة اليد من حيث كونها آلة للغسل، و إلّا فلو تنجّست بما في المحلّ لغرض آخر كانت في معنى النجاسة الخارجة. و لو تنجّست يده بإرادة الغسل ثمّ أعرض عنه لحدوث إيجاب له، لا يبعد اللحوق بماء الاستنجاء (2).

[حكم المستعمل في الوضوء]:

(و) الماء (المستعمل في الوضوء طاهر و مطهّر) (3) من غير فرق بين المبيح و الرافع، و لا بين ما يستعمل منه في الغسل و المضمضة و الاستنشاق و غيرها بشرط بقاء المائيّة (4).

[المستعمل في رفع الحدث الأكبر]:

(و ما استعمل في رفع الحدث الأكبر) حقيقة أو حكماً كغسل الاستحاضة (طاهر) (5).


(1) و ربّما اشترط بعضهم [1] زيادة على الشرطين السابقين خلوّ ماء الاستنجاء عن أجزاء النجاسة المتمايزة. و لعلّه لذلك نقل عن الشيخ في الخلاف [2] أنّه فصّل بين الغسلتين في الاستنجاء، فحكم بنجاسة الاولى دون الثانية.

و للجمع بين هذه الأخبار و بين خبر العيص المتقدّم.

و فيه: أنّه لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلّة خلافه، خصوصاً مع غلبة ذلك في الاستنجاء. كالمنقول عن بعضهم [3] من اشتراط سبق الماء اليد، فلو سبقت اليد تنجّست و كانت كالنجاسة الخارجة.

(2) و في المقام فروع لا تخفى على المتأمّل، و منها و غيرها يمكن استفادة قوة ما ذكرناه من كون ماء الاستنجاء أحد أفراد ماء الغسالة، فيكون أخباره مؤكّدة لذلك لا أنّه مختص بالاستثناء منها كي يتّجه الاقتصار فيه على المتيقّن، فيشكل الحال في جملة من الفروع على وجه ينافي حكمة الطهارة من الحرج و نحوه، فلاحظ و تأمّل لعلّ اللّٰه يهديك للصواب، و اللّٰه العالم.

(3) 1- إجماعاً محصّلًا و منقولًا [4] نصّاً و ظاهراً. 2- و سنّة عموماً و خصوصاً.

(4) و عن أبي حنيفة [5] الحكم بنجاسته نجاسة مغلّظة، حتى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة به. و عن أبي يوسف 6 أنّه نجاسة مخفّفة، فيجوز الصلاة بما تقدّم. و كلام أبي حنيفة هو الأقوى بالنسبة إليهما.

و ذكر الشهيد في الذكرى: أنّه «يستحب التنزّه عن المستعمل في الوضوء، قاله المفيد، و لا فرق بين الرجل و المرأة، و النهي عن فضل وضوئها لم يثبت» [7] انتهى. و لعلّه لمكان كونه [التنزّه] مستحبّاً يمكن أن يكون كما ذكر، و إلّا فلم نعثر على ما يقضي بذلك، فتأمّل.

(5) 1- إجماعاً بقسميه [8]. 2- و سنّة عموماً و خصوصاً.


[1] جامع المقاصد 1: 129.

[2] الخلاف 1: 179- 180.

[3] كشف اللثام 1: 301.

[4] المدارك 1: 126.

[5] 5، 6 المبسوط؛ للسرخسي 1: 46.

[7] الذكرى 1: 104.

[8] المعتبر 1: 86.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست