responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 281

و [هل تختص الكراهة بغير الضرورة؟] الذي يقوى في النظر: أنّه متى توقّف واجب على تسخين الماء، كدفع ضرر أو إزالة نجاسة لا تنقلع إلّا به أو نحو ذلك، ارتفعت الكراهة قطعاً، و بدونه فالكراهة باقية إلّا إذا كان الماء بارداً جدّاً فإنّه و إن لم يخش الغاسل الضرر ينبغي أن يوقي الميّت ذلك؛ مراعاةً لحاله. و قد يستظهر (1) التعدية إلى امور اخر، كملوحة الماء و كونه آجناً و غير ذلك.

و ينبغي الاقتصار على مقدار ما تندفع به شدّة البرودة، و لو أمكن ارتفاعها بغير النار كوضعها في مكان حارّ كان أولى.

[كراهة الاستشفاء بالحمّات]:

و يكره الاستشفاء بالحمّات و هي العيون الحارّة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت (2).

و لا يكره غير ذلك [من سائر الاستعمالات] (3).

نعم، قد يقال بالكراهة فيها في خصوص غسل الأموات (4).

[حكم الماء المستعمل في إزالة الخبث]:

(و) [أمّا] (الماء المستعمل في غسل الأخباث) حكميّة كانت أو عينيّة [فهل يحكم بأنّه] (نجس) [مطلقاً] (سواء تغيّر بالنجاسة) لوناً أو طعماً أو رائحة (أو لم يتغيّر)؟


(1) [كما قد يستظهر ذلك] من قوله (عليه السلام): «فتوقيه ممّا توقي منه نفسك» [1].

(2) فإنّها من فوح [2] جهنّم؛ للروايات الدالّة على ذلك [3]. و قد صرّح به ابن إدريس [4]، و هو المنقول عن ابن بابويه كما في المنتهى [5] و المعتبر [6]. و ظاهرهما القول به أيضاً.

(3) كما صرّح به ابن إدريس أيضاً 7؛ لخصوص النهي في الاستشفاء.

و التعليل بأنّها من فوح جهنّم، لا يقتضيه؛ لعدم الدليل على الكبرى.

(4) [و ذلك]:

1- لما ذكرنا سابقاً.

2- و لما فيها من التشأم لخصوص الميّت؛ لكونها من فوح جهنّم، و قد يكون قوله (عليه السلام): «لا تعجّل له النار» [8] مشعراً بذلك.


[1] الوسائل 2: 499، ب 10 من غسل الميّت، ح 5.

[2] في هامش الوسائل: «فيح»، فاحت القدر تفوح: إذا غلت، انظر مجمع البحرين 2: 401.

[3] انظر الوسائل 1: 220، ب 12 من الماء المضاف.

[4] 4، 7 السرائر 1: 95.

[5] المنتهى 1: 27.

[6] المعتبر 1: 40.

[8] الوسائل 2: 499، ب 10 من غسل الميّت، ح 3.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست