و [هل تختص الكراهة بغير الضرورة؟] الذي يقوى في النظر: أنّه متى توقّف واجب على تسخين الماء، كدفع ضرر أو إزالة نجاسة لا تنقلع إلّا به أو نحو ذلك، ارتفعت الكراهة قطعاً، و بدونه فالكراهة باقية إلّا إذا كان الماء بارداً جدّاً فإنّه و إن لم يخش الغاسل الضرر ينبغي أن يوقي الميّت ذلك؛ مراعاةً لحاله. و قد يستظهر (1) التعدية إلى امور اخر، كملوحة الماء و كونه آجناً و غير ذلك.
و ينبغي الاقتصار على مقدار ما تندفع به شدّة البرودة، و لو أمكن ارتفاعها بغير النار كوضعها في مكان حارّ كان أولى.
[كراهة الاستشفاء بالحمّات]:
و يكره الاستشفاء بالحمّات و هي العيون الحارّة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت (2).
و لا يكره غير ذلك [من سائر الاستعمالات] (3).
نعم، قد يقال بالكراهة فيها في خصوص غسل الأموات (4).
[حكم الماء المستعمل في إزالة الخبث]:
(و) [أمّا] (الماء المستعمل في غسل الأخباث) حكميّة كانت أو عينيّة [فهل يحكم بأنّه] (نجس) [مطلقاً] (سواء تغيّر بالنجاسة) لوناً أو طعماً أو رائحة (أو لم يتغيّر)؟
(1) [كما قد يستظهر ذلك] من قوله (عليه السلام): «فتوقيه ممّا توقي منه نفسك» [1].
(2) فإنّها من فوح [2] جهنّم؛ للروايات الدالّة على ذلك [3]. و قد صرّح به ابن إدريس [4]، و هو المنقول عن ابن بابويه كما في المنتهى [5] و المعتبر [6]. و ظاهرهما القول به أيضاً.
(3) كما صرّح به ابن إدريس أيضاً 7؛ لخصوص النهي في الاستشفاء.
و التعليل بأنّها من فوح جهنّم، لا يقتضيه؛ لعدم الدليل على الكبرى.
(4) [و ذلك]:
1- لما ذكرنا سابقاً.
2- و لما فيها من التشأم لخصوص الميّت؛ لكونها من فوح جهنّم، و قد يكون قوله (عليه السلام): «لا تعجّل له النار» [8] مشعراً بذلك.